والعامل شراء الثمرة قبل بدو صلاحها (وإلا فمساقاة المثل كمع ثمر أطعم) وغير المطعم فوق الثلث (أو مع بيع) ونحوه (أو اشترط عمل ربه) فإن كان الشراط من ربه فأجر المثل كذا فى (الخرشى)(كدابة وغلام وهو) أى الحائط (صغيرًا وحمله
ــ
ذكره ابن سراج (قوله: والعامل) , أى: وإن دفع العامل (قوله: شراء الثمرة إلخ) , أى: لزم شراء الثمرة قبل بدو صلاحها لأنه كأنه اشترى منه الجزء بما دفع له وبأجرة عمله (قوله: وإلا فمساقاة المثل) , أى: وألا يخرجها عنها وإنما جاءها الفساد من عقدها على غرر ونحوه فمساقاة المثل هى الواجبة فيها (قوله: كمع ثمر إلخ) , أى: كمساقاته حائطا سنين آتية وحاضرة وفيه ثمر أطعم وولى تبعًا أو مساقاته حائطين أحدهما لا ثمن فيه والآخر فيه ثمر أطعم أو حائطا سنة وبعض ثمره مطعم وليس تبعًا لأنه بيع ثمن مجهول بشئ لا يقال: أصل المساقاة كذلك لأنا نقول: خرجت عن أصل فاسد لا يتناول هذا فبقى على أصله وإذا اطلع عليه فى الصرة الأولى فى العام الأول فتفسخ وله أجر مثله فيما سقى وإن لم يطلع عليه حتى شرع فى العام الثانى فأجر مثله فى الأول ومساقاة مثله فى الثانى وإذا اطلع عليه فى الأخيرتين فله فيما لم يثمر مساقاة المثل أفاده (عب)(قوله: أو مع بيع) , أى: أو وقعت المساقاة مع بيع سلعة بأن ساقاه على حائطه وباعه سلعة صفقة واحدة (قوله: ونحوه) , أى: نحو البيع كالإجارة (قوله: أو اشترط) , أى: العامل فى صلب العقد (قوله: فإن كان الشرط من ربه) ومعلوم أنه لا يكون إلا قبل العقد وإلا فتطوع جائز (قوله: فأجر المثل) لأنه باشتراطه العمل مع العامل لم يسلمه له وإنما هو أجير بجزء من الثمرة بخلاف ما إذا كان الشرط من العامل أفاده (حش)(قوله: كدابة إلخ) , أى: كاشتراط العامل عمل دابة أو غلام لرب الحائط (قوله: أو حمله) , أى: أو اشترط حمل نصيبه لمنزله.
ــ
حكمه (قوله: ثمر أطعم) بالبناء للفاعل أو المفعول والمراد شجر ثمر أطعم أى تم إطعامه بأن بدا صلاحه وهذا هو المناسب لقوله بعد: أو مع بيعه فى أن ما بعد أوجب الفساد فى كل وقد سبق أن شرط المساقاة لا يبدو صلاحه لاستغنائه عن العمل إذا بدا صلاحه ويحتمل أن معنى أطعم بلغ حد الإطعام فالفساد من الذى لم يبلغ حد الإطعام لما سبق وهذا الثانى هو المناسب لقول الشارح وغير المطعم فوق الثلث أى