ولا تنفسخ بموت ربها ولا فلسه فيباع مساقى) وأما المستحق فله أخذها ودفع أجرة العمل كما سبق (ومساقاه وصى ومدين بلا حجر) وسبق أن قيام الغرماء يمنع ولو من المعاوضات ولا يعول على ما فى (الخرشى) و (عب) هنا (وفسخ ما اطلع على فساده قبل العمل وبعد فراغه أحدهما شيئًا) لأنه إن دفع رب الحائط إجارة فاسدة
ــ
له على أحد (قوله: ولا تنفسخ بموت ربها) كان قبل العمل أو بعده (قوله: ولا فلسه) , أى: الطارئ على عقدها كان بالمعنى الأعم أو الأخص وأما السابق على عقدها فللغرماء فسخه (قوله: فيباع مساقى) , أى: وإذا لم تنفسخ بموت أو فلسه فيباع الحائط مساقى فلم يدخل جزء العامل فى البيع حتى يلزم استثناؤه الممتنع المؤدى إلى بيع الثمرة قبل بدو صلاحها تأمل ولو كانت المساقاة شيئين على الأصح ولو قبل تأبيره (قوله: فله أخذها إلخ) لكشف الغيب أن العاقد له غير مالك وله إبقاء العامل (قوله: ومساقاة وصى إلخ) عطف على فاعل جاز ومثل الوصى القاضى ومقدمه وإنما جاز ذلك لأنه من جملة تصرفه له وهو محمول على النظر لأنه ليس من بيع ريعه حتى يحمل على عدمه (قوله: بلا حجر) , أى: قيام الغرماء عليه وإلا فلا يجوز ولهم الفسخ (قوله: ولا يعول على ما فى الخرشى إلخ) من أن قيام الغرماء إنما يمنع التبرعات دون المعاوضات فالمنع هنا مشكل فإنه غفلة عما تقدم من أن هذا فى مجرد إحاطة الدين وأما قيام الغرماء فيمنع ولو المعاوضات وقد مر لها ذلك (قوله: وفسخ ما اطلع إلخ) كان فيه مساقاة المثل أو أجرة المثل لأن العامل لم يضع عليه شئ (قوله: قبل العمل أصلًا) أو بعد عمل لا بال له (قوله: إن خرجا عنها) , أى: عن المساقاة إلى إجارة فاسدة أو إلى بيع الثمرة قبل بدو صلاحها (قوله: فأجر المثل) , أى: للعامل أو للأرض على ما تقدم من كون الزرع لرب الحائط أو العامل (قوله: إجارة فاسدة) لأنه كأنه استأجر العامل على أن يعمل فى حائطه بما أعطاه وبجزء من ثمرته وذلك إجارة فاسدة توجب أن ترد إلى إجارة مثله ومحاسبة ربه على حكم إجارة المثل بما أعطاه ولا شئ له فى الثمرة إلا لضرورة كأن لا يجد ربه عاملًا إلا مع دفعه له شيأ زائدًا على الجزء فيجوز كما
ــ
يثبت خلاف ذلك (قوله: ما فى الخرشى) من أن القيام يمنع التبرعات فقط وسبق أن ذلك فى إحاطة الدين من غير قيام (قوله: وبعد فراغه) أما فى أثنائه فسيأتى