هدرا) عطف على فاعل جاز (ابن رشد أو بمسمى قبل العمل وبعده خلاف ومساقاة العامل والفرق بينه) وبين القراض أن الحائط لا يغاب عليه (ولو لأقل أمانة لا غير أمين ولو كان مثله) لأنه لا يلزم من اغتفار الأول اغتفار الثانى (وحمل الثانى على ضدها فيضمن الأوّل) حتى تثبت أمانة الثانى (وإن عجز ولم يجد أمينا أسلمه هدرًا
ــ
هدرًا) , أى: من غير أخذ أحدهما من الآخر شيأ (قوله: أو بمسمى قبل العمل) لأنه هبة للعامل (قوله: وبعده خلاف) , أى: وفى الجواز بمسمى بعد العمل خلاف الجواز لابن القاسم والمنع لأشهب للزوم بيع الثمرة قبل بدو صلاحها (قوله: ومساقاة العامل إلخ) , أى: وجاز مساقاة العامل عاملًا آخر قبل العمل وبعده اتفق الجزء أو اختلف كما فى (الحطاب) وله الزيادة فى الأقل وعليه فى الأكثر ومحل الجواز إن لم يشترط رب الحائط عمل العامل بعينه وإلا منع مساقاته لآخر (قوله: وبين القراض) حيث منع عامل القراض من مقارضة غيره (قوله: لأنه لا يلزم من اغتفار إلخ) لأنه ربما رغب فى الأول ليس فى الثانى (قوله: وحمل الثانى) , أى: عند جهل حاله (قوله: على ضدها) , أى: إلا أمانة (قوله: فيضمن الأول) , أى: موجب فعله كانت المساقاة فى شجر أو زرع وورثة العامل على الأمانة حتى يتبيّن ضدها لأنه ثبت لهم حق مورثهم فلا يزول عنهم إلا بأثر محقق بخلاف الأجنبى (قوله: وإن عجز) , أى: العامل أو وارثه وكان ذلك قبل بدوّ الصلاح وأما بعده فقال اللخمى فى تبصرته: يباع نصيبه ويستأجر عليه منه فإن كان له فضل فله وإن نقص اتبع به ابن يونس إلا أن يرضى رب الحائط أخذه ويعفيه من العمل فذلك له (قوله: أسلمه هدرًا) لأنها كالجعل لا تستحق إلا بتمام العمل ولزوم ربه القبول للنهى عن إضاعة المال فإن لم يقبل حتى حصل فيه تلف ونحوه فلا رجوع
ــ
بمسمى) كربع الثمر لأنه قبل العمل هبة للعامل وتبرع وبعد العمل من أجازه أجراه على حكم أصله أعنى المساقاة فى الترخيص ومن منع نظر إلى أنه يلزم عليه بيع الثمرة قبل بدو الصلاح وربا النساء بالنظر لما أخذه فى نظير العمل (قوله: على ضدها) بخلاف ورثة العامل فعلى الأمانة لأنهم ثبت لهم حق عن مورثهم حتى