للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

للمشترط إن لم تجب (واشتراط غلام رب) الحائط (الكبير أو دابته) والمشترط العامل كما سبق فى القراض (وعصر الزيتون على أحدهما وقسمه قبله أو بعده) عطف على غلام فإن لم يكن شرط فالعرف وإلا فالقسم بالجنى حبا وعصر كل على صاحبه (وإصلاح الجدار والحظيرة) للزرب (والضفيرة) مجتمع الماء (ونزح البئر على ربه إلا لشرط) فعلى العامل (كما قل) من غير ذلك (وتقايلهما

ــ

الثمرة على ما شرطا (قوله: غلام رب إلخ) واحدًا كان أو متعددًا ولابد من شرط الخلف فى المعين كما فى (الحطاب) (قوله: الكبير) , أى: دون الصغير لأنه ربما كفاه ذلك فيصير كأنه اشترط جميع العمل على ربه (قوله: أو دابته) أو هما كما فى (الحطاب) وغيره (قوله: وقسمه قبله إلخ) , أى: وجاز شرط قسمه قبل عصره أو بعده وإن كان العرف بخلافه ولا يفسد العقد بذلك فاندفع ما قيل: لا فائدة لاشتراط قسمه حبا لأن ذلك هو الواجب فيه إذ مساقاته تنتهى بجناه (قوله: بالجنى) بصيغة المصدر (قوله: الحظيرة) بالظاء المشالة من الحظر وهو المنع لمنعه التسور (قوله: والضفيرة) باالضااد المعجمة (قوله: على ربه) فلو انهارت البئر وأبى ربه من الإصلاح أنفق العامل عليها قدر ثمرة سنة فقط كما فى وثائق الجزيرى وفى ابن عبد السلام والتوضيح إن لم يكن عند ربه شئ أنفق العامل ويكون نصيبه من الثمرة رهنًا بيده (قوله: إلا لشرط إلخ) إنما جاز اشتراط ما ذكر على العامل ليسارتها وعدم بقائها بعد انقضاء مدة المساقاة غالبًا (قوله: كما قل) , أى: على ربه إلا لشرط كنا طور (قوله: من غير ذلك) دفع به ما يقال ظاهره جواز اشتراط إصلاح ما ذكر على العامل ولو كانت كثيرة لأن التشبيه يتقضى المغايرة مع أنه لابد من اليسارة (قوله: وتقايلهما) ولو قيل العمل للزومها بالعقد (قوله:

ــ

(قوله: بالجنى) مصدر جنى يجنى كرمى يرمى وفائدة شرط قسمه قبل العصر أنه الحكم الأصلى بلا شرط تظهر فيما إذا جرى عرف بخلاف ذلك (قوله: وإصلاح) يشمل السد بالمهملة والمعجمة (قوله: والحظيرة) من الحظر وهو المنع (قوله: للزرب) أى: لأجل الزرب فيشمل إصلاح أعواده وأحباله ومغرزه (قوله: ونزح البئر) فإن انهدمت وعجز ربها عن إصلاح أصلح العامل بالمتحصل من عامه (قوله: من غير ذلك) إشارة لاشتراط القلة فى الأمور السابقة أيضًا (قوله:

<<  <  ج: ص:  >  >>