للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كمسجد (لم يكذبه) ولا يفيد الرجوع عن التكذيب إلا بإقرار جديد (لا مريض

ــ

فيحمل محمل الهبة والصدقة كما فى البيان ولأهل معمول لإقرار أى: متأخل لأن يملك ولو فى ثانى حال كحمل (قوله: كمسجد) دخل بالكاف القنطرة وذلك لأنه فى المعنى إقرار للمنتفعين وخرج إقراره لحجر أو دابة فباطل (قوله لم يكذبه) أى: الأهل وهو صفة لأهل أى: لأهل غير مكذب للفرقان كذبه حقيقة كليس لى عليه شئ أو حكمًا كقوله لا علملى بذلك بطل الإقرار وإنما يعتبر تكذيب الرشد إلا لسفيه فيلزم المقر ما أقر به وإن كذبه (قوله: ولا يفيد الرجوع إلخ) فى (ح) عن النواةدر وابن عرفة إلا أن يكون التكذيب بنفى العلم فإنه يفيد (قوله: لا مريض) أى: مرضا مخوفًا محترز قوله: واتهام ولا عبرة بتاريخ الوثيقة المكتتبة بخطه إن لم تشهد بها بينة أنها فى صحته لاحتمال أن الكتب فى زمن المرض وأرخ بتاريخ قديم كما فى المعيار عن العقبانى وأفهم أن إقرار الصحيح صحيح بلا شرط قال ابن عبد البر: كل من أقر لوارث أو لغيره فى صحته بشئ من المال أو الدين أو البراآت أو قبض أثمن المبيعات فإقراره عليه جائز لا تلحق فيه تهمة ولا يظن فيه توليج والوارث وغيره والبعيد والقريب والعدو والصديق فى الإقرار فى الصحة سواء ولا يحتاج من أقر على نفسه فى صحته بببيع شئ وقبضه ثمنه إلى معاينة قبض الثمن اهـ والتوليج أن يريد المالك إدخال شيئه فى ملك غيره مجانًا ويتعذر ذلك لفقد شرط من شروط الهبة والصدقة وهو الحوز بسبب كون الدار مسكنا له ويعسر عليه الخروج منها أو لمرض أو غير ذلك من وجوه الاتهام فيحتال على تصحيح ذلك بإيقاعه على صورة المعاوضة التى لا تفتقر لحوز فإذا اطلع على ذلك عومل بنقيض قصده والاطلاع إما بإقرار أو بينة وهل لابد من تفسيرها أو يكفى الإجمال خلاف ولو أتم بقية الثمن وقيل لا ينقض. (ح): وإن لم يثبت شئ من ذلك وإنما قامت عليه قرينة فقط حلف المعطى إن ثبت ميل البائع له أنه بيع لا توليج كان ذلك فى المرض

ــ

أنفذوه لأنه بمنزلة أعطوه (قوله: كمسجد) ودابة جهاد مما يرجع نفعه لأهل كالمصلين والمجاهدين قد يوصى لهم وينذر لهم نفقة لإصلاح أو علف فما وقع لبعض العبارات من عدم صحة الإقرار للحجر والدابة معناه بالنظر لذاتهما (قوله: لا يفيد الرجوع) مالم يسندا لتكذيب لظنه أو علمه فيفيد الرجوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>