لأقرب) فى الإدلاء كأم مع أخت (أو مساوٍ) وصحح لأبعد وإنما يعقل أبعد مع أقرب ولا يشترط معه إرث الولد خلافا لما فى الأصل (كصديق) ملاطف (أوذى رحم) كخال لأن الرأفة عليه أكثر من الأبعد عادة (أو مجهول) حاله أقريب أم بعيد
ــ
أو الصحة وظاهره ولو كان المعطى لا مال له وقيل وهو توليج. (ح): إن لم يحصل حوز وكان المعطى له وارثا وقيل يبطل البيع حينئذ لأنه هبة الوراث وفى المعيار ما يدل لهما وهذه الصورة هى الواقعة كثيرًا وإذا صح فى هذه فأولى فيما إذا حصلت معاينة قبض الثمن غير أنه إذا كان لمن يتهم فى حلفه خلاف كما فى المعيار انظر ميارة على الزقاقية (قوله: لأقرب) إلا أن يعرف وجه ذلك وفى حكم المريض من خرج لسفر حج أو غزو (قوله: وإنما يعقل أبعد مع أقرب) أى: فلا حاجة لاشتراطهم له فى صحة لإقرار للأبعد لأنه لازم وسواء حاز الأقرب جميع المال أم لا (قوله: ولا يشترط معه إرث الولد) لضعف التهمة بخلاف الملاطف وذى الرحم كما أشار له بقوله: لأن الرأفة عليه أكثر إلخ فهو إشارة للفرق بين صحة الإقرار للأبعد وإن لم يرثة ولد واشتراط الولد فى القريب غير الوارث والملاطف (قوله: كصديق ملاطف) أى: يبطل الإقرار لمن ذكر عند عدم الولد بالكلية ولا يكون فى الثلث خلافًا لمن قال بعدم الصحة مطلقا ولمن قال: إن ورثه ولد فمن رأس المال وإلا فمن الثلث (قوله: حاله) أى: لا ذاته فإنها معلومة وظاهر أنه إذا لم يرثه ولد يبطل الإقرار مطلقا قال (ح): ولا قائل بذلك وإنما فيه ثلاثة أقوال نقلها فى التوضيح وغيره ونص المواق وإن أقر المجهول فإن ورث بولد جاز من رأس المال وإن ورث بكلالة ففى
ــ
(قوله: أو مجهول حاهل) تعقبه (ح) على الأصل بأنه يوهم عدم صحته مطلقا إذا لم يرثه ولد ولا قائل به وإنما فى ذلك ثلاثة أقول نقلها فى التوضيح وغيره ونص (ق) وإن أقر بمجهول فإن ورث بولد جاز من رأس ماله وإن ورث بكلالة ففى كونه من الثلث أو من رأس المال إن قل أو كثر بطل ثالثها إن أوصى بوقفه حتى يأتى طالب جاز من رأس المال أن يتصرف فيه بطل مطلقًا كذا فى (بن) وقد يقال القول الثالث يقتضى أن موضوع هذا الخلاف جهل الذات لا جهل الحال فلا يتم التعقب وجهل الذات كرجل من الحجاج له عدى كذا والتصرف فيه أن يقال مثلا تصدقوا به عنه وأما جهل الحال كأن يقول لريد عندى كذا ولا يدرى هل زيد صديق له أو ذو رحم إلخ