فإن أمكن الكشف اعتبر (إلا أن يرث ولد) ولو أنثى استثناء مما بعد الكاف (وإن أقر لعاقٍ مع بارّ أو لأبعد من بعض ومساوٍ أو أقرب من الآخر) كأخت مع أم وأخت أو عم (أو زوجة مع العاق) كانت أمه أولا (فقولان) لجهتى البعد والقرب (وصحح من زوج مريض علم بغضه) لا حبه وإقرارها له كعكسه (كأن جهل وورثه غير محض الإناث)
ــ
كونه من الثلث مطلقا أو من رأس المال إن قل وإن كثر بطل ثالثها إن أوصى بوقفه حتى يأتى طالبه جاز من رأس المال وإن أوصى أن يتصرف فيه بطل مطلقًا اهـ ومفاد الشامل أن الأخير هو الأصح (قوله: فإن أمكن الكشف اعتبر) فإن تبين أنه ملاطف أو وارث بطل وإن تبين أنه أجنبى غير ملاطف نقد من رأس المال (قوله: إلا أن يرث ولد) ولو حملا قاله ابن رشد (قوله: ومساو) أى: للبعض الآخر (قوله: كأخت مع أم وأخت إلخ) أى: كإقراره لأخت مع وجود أم وأخت فإنها أبعد من الأم ومساوية للأخت أو مع أم وعم فإنها أبعد من الأم وأقرب من العم فهو تمثيل للأمرين قبله على سبيل الترتيب (قوله: أو زوجة) أى: جهل بغضه لها (قوله: أمه أولا) فلا مفهوم لقول الأصل أمه (قوله: لجهىتى البعد والقرب) أى: فمن نظر لجهة القرب قال بالصحة ومن نظر لجهة البعد قال بعدمها ففى إقراره للعاق لقرب الولدية ولبعد العقوق وكذا للزوجة معه (قوه: وصح من زوج مريض) أى: لم يجعله وأما الصحيح ففى وثائق الجزيرى أنه صحيح ولو أجمله كجميع ما فى الموضع الفلانى فإن ادعى الوارث تجدده بعد الإقرار فعليهم الإثبات ولا تحلف إلا أن يحققوا وقال ابن سلمون: الصواب الحلف ابن رشد غير صحيح انظر (ح). (قوله: لا حبه) أى: لا علم حبه فلا يصح لاتهامه فإن أجازه الورثة فعطية منهم لها (قوله: لا حبه) أى: لا علم حبه فلا يصح لاتهامه فإن أجازه الورثة فعطية منهم لها (قوله: كعكسه) أى: كإقراره لها فى تفصيله (قوله: كأن جهل) أى: جهل حال الزوج فى بغضها أو حبها (قوله: وورثه إلخ) قيد فيما بعد الكاف كما هو قاعدته كأصله فإن ورث كأدلة بطل إقراره (قوله: غير محض الإناث) بأن ورثه
ــ
تدبر (قوله: العاق) أى: الابن العاق فبنوته تصير بها الزوجة بعيدة وعقوقه يقربها (قوله: من زوج) من فروعه أن يشهد أن ما تحت يدها ملك لها وللوارث تحليفها إن ادعى تجدد شئ بعد الإقرار انظر (ح) وسبق فى باب تنازع الزوجين فى الأمتعة ما يقوم وارث كان مقامه فيه فلينظر (قوله: وورثه غير محض الإناث) بدليل ما بعده