للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يدع استبراء مضى له أقل الحمل) فإن لم يمض فالحامل تحيض (ولا عن لنفى الحمل) وهو واجب لحفظ النسب، والأولى في الرؤية الستر (وإن مات) لدفع الحد. (واتحد أن تعدد) الحمل (كبطران لقريب الغيبة) أما بعيدها كشرقي، ومغربي، فسيأتي أنه ينتفي بلا لعان، والحاضر يسقط حقه بالتأخير كما سيأتي (أو نفى، ورمى) فيكفي لعان، واحد يقول: لرأيتها تزني وما هذا الحمل مني (وإنما ينفي إن تحقق نفيه) لعدم إنزال، واستبراء بحيضة، أو وضع، أو زيادة على أقصى الحمل من الوطء، أو نقص على أقله (لا إن عزل أو أنزل بفخذها) لأن الماء سباق (أو أولج ولم ينزل بعد إنزال، وقبل بول أو لم يشبهه، ولا ينتفي بالتصادق) على أنه ليس منه وإن حدت

ــ

خلاف؛ إنظر: (البنانى). (قوله: استبراء)؛ أي: بيحضة وقوله: مضى له؛ أي: للاستبراء (قوله: فالحامل تحيض)؛ أي: فيلحق به الولد إلا أن ينفيه بلعان آخر؛ قال أحمد بابا ردًا على (تت) (قوله: لنفى الحمل)؛ أي: الظاهر بشهادة امرأتين (قوله: والأولى في الرؤية الستر) فلا يقذفها، فإن وقع وجب اللعان لدفع المعرة عنها والحد عنه؛ كما نقله ابن عرفة عن سراج بن العربي (قوله: إن تعدد إلخ (كالتوأم (قوله: ورمى) كان الرمى برؤية قبل الولادة أو بعدها (قوله: أو استبراء إلخ)؛ أي: وأتت به لأقل أمد الحمل من الاستبراء (قوله: أو نقص عن أقله)؛ أي: أو أتت به لأقل من أمد الحمل من الوطء (قوله: لا إن عزل إلخ)؛ أي: ولا حد عليه لعذره (قوله: بعد إنزال وقبل بول)؛ أي لاحتمال بقاء شيء في القصبة (قوله: بالتصادق) بل لابد من لعان من الزوج فقط؛ لأنها مصدقة، فإن لم يلاعن فلا حد عليه؛ لأنه قذف غير عفيفة، وإنما لم ينتف

ــ

(قوله: أو نفص عن أقله)؛ أي: من الوطء كما قال قبله، فلا ينافى مضى مدة الحمل من العقد ولا انتفى بلا لعان كما يأتي؛ لأن اللعان لاحتمال وقوع وطء أنكره أو نسيه فيلحق إذا لم يلاعن (قوله: بفخذها) مثله دبرها، قال (عب): واستبعده الباجي بأنه غير محل الحرث، ومن لطائف شيخنا السيد أن كتب عليها إلا استبعاد مع القرب، أي: فيمكن سيلان المنى من الدبر للفرج (قوله: أو لم يشبهه)؛ لأن أصل النسب هنا محقق شرعًا، وقد قال الشارع: "لعل عرقا جذبه" وإنما اعتبر الشبه في الفافة؛ لأنه مع الشك في النسب فاعتبرت مثبتة له لتشوف الشارع للحوق النسب (قوله: ولا ينتفى بالتصادق) لحق الله تعالى وتحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>