(وانتفى بلا لعانٍ إن أتت به لدون أقل الحمل من العقد، أو فوق أكثره من خروجها من عصمته، أو هو صبي حين الحمل، أو مجبوب، أو مقطوع البيضة اليسرى) لفساد منيه (أو بعبد الغيبة) لا يمكن مجيئة لها خفية عادة (وهل يلاعن لمجرد القذف) بلا رؤية (وهو الظاهر أو يحد؟ خلاف وله استلحاقه) ويرثه على ما يأتي في الاستحقاق (فيحد إلا تزول عفتها وإن سمى الزاني) بها (وجب إعلامه) على الراجح (فيحد أو يعفو) سترا كما سيأتي (ولا حد إن كرر قذفها به)؛ أي: بما لا عن فيه، وغيره له حكم آخر، ولو علما بعد خاص (وسقط
ــ
به لحق الولد في لحوق نسبه (قوله: وانتفى إلخ) لقيام المانع الشرعي على نفيه (قوله: أو هو صبي)؛ أي: أو أتت به، وهو صبى (قوله: وهو الظاهر) لعموم آية اللعان إذ لم يذكر فيها رؤية والقذف رمى (قوله: وله استلحقاقه)؛ أي: الولد المنفى بلعان له أو للرؤية على ما تقدم (قوله: على ما يأتي إلخ)؛ أي: من كونه لابد أن يكون له ولد يرث، وإلا فلا يرث للتهمة أو يكون المال قليلًا (قوله: فيحد)، أي: في الصورتين، وقبل: لا يحد إن كان اللعان للرؤية. انظر (البنانى)، ولا يتعدد عليه الحد إن استلحق واحدًا بعد بعد واحد كان استلحاق الثاني بعد الحد للأول أم لا على الصواب كما في (البنانى)؛ لأنه قذف واحد خلافًا لـ (عب)(قوله: إلا أن تزول عفتها) بأن تزني بعد اللعان، وقبل الاستلحاق، أو قبل اللعان كما للبنانى (قوله: وجب إعلامه)، أي: وجب على الحاكم أو البينة (قوله: فيحد) إلا أن يحد للعان قبله فلا يحد له، كما أنه إن حد له قبل اللعان سقط حد اللعان (قوله: بما لا عن فيه) الفرق بينه وبين من قذف أجنبيًا يعد حده بما قذفه به أولا أن اللعان كالشهادة بالزنا فزال عنها اسم العفة، ومن قذف غير عفيفة لا يحد، لا يقال هذا يقتضي عدم حده مطلقاً، وكذلك غيره؛ لأن التنزيل بالنسبة للزوج في خصوص ما لا عن فيه؛ تأمل (قوله: وغيره إلخ)؛ أي غيره ولو بالإضافة لشخص آخر كما استظهره شيخنا العدوى. (قوله: ولو عامًا بعد خاص) كزنيت مع كل الناس بعد قوله: زنيت مع زيد، وأما الاختلاف بالمكان كبفرجك بعد بدبرك، أو عكسه، فاستظهر شيخنا العلامة العدوى عدم التعدد خلافًا
ــ
(قوله: وهو الظاهر)؛ لأن العبرة بعموم النص لا بخصوص السبب (قوله: على ما يأتي) من عدم تهمة لكثرة ميراثه في استلحاقه.