للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إن أخره بعد علمه الحمل أو وطئ) ولو بعد رؤية (وأخرت الحائض والنفساء) لأنه إنما يكون بالمسجد؛ ولا يدخلانه (لا المريضة وشهد بالله) ولا يزيد الذي لا إله إلا هو على الأرجح فهذا مستثنى مما يأتي في الشهادات من أن اليمين في كل حق بالله الذي لا إله إلا هو (لرأيتها تزنى) ظاهره ولو في الحمل وهو ما في المدونة تشديداً عليه وقال الأصل: يقول ما هذا الحمل منى (أربعا والخامسة أن لعنه الله عليه إن كان من الكذابين، ولا عن الاخرس بما يفهم وكذبته بأربع) بلقد كذب، أو ما رآنى أزني

ــ

لـ (عب)؛ لأنه كقوله لها: زنيت مرتين (قوله: إن أخره)؛ أي: بلا عذر وليس منه التأخير؛ لاحتمال كون الحمل ريحًا (قوله: بعد علمه الحمل) أفاد أن التأخير بعد علمه الرؤية لا يسقط، والفرق تشوف الشارع للحوق النسب (قوله: ولا يزيد الذي إلخ)، وأما زيادة، أنه لمن الصادقين ففي (البنانى) فيها خلاف، واقتصر السيد البليدى على الزيادة، وظاهر (حش) فوته، وفي (الحطاب) أنه الصواب (قوله: تشديدًا عليه) لعلة ينكل فيتقرر النسب المتشوف له الشارع، وإلا فلا يلزم من زناها كون الولد من غيره، ولا يلزم من كونه من غيره زناها لا حتمال أنه بشبهة (قوله: وقال الأصل إلخ)؛ أي: تبعًا لابن المواز وجماعة (قوله: والخامسة إن لعنه إلخ) ظاهرة كـ (المدونة) وابن الحاجب أنه لابد من زيادة أن وطاهر الجلاب والكافي أنه غير شرط بل أولى لموافقة القرآن (قوله: ولا عن الأخرس بما يفهم)؛ أي: من إشارة أو كتابة وكررها بعدد تكرير

ــ

(قوله: لرأيتها تزني) كتب السيد: ولابد من زيادة "وإني لمن الصادقين"، وسكت عنه لوضوحه لنص القرآن عليه، ولكن في (بن): أن في زيادة ذلك خلافاً فكأن من لم ير الزيادة حمل الكلام على المعنى، ومما اختلف فيه أيضًا زيادة المرود في المكحلة كالشهود (قوله: تشديدًا عليه) هذا مشكل مع قولهم: اللعان في الحمل واجب صونًا للنسب فكيف يشدد عليه في أمر أوجبناه وتكلفه فيه الحلف على ما لم يدعه، إذ قد يكون من شبهة، أو غصب لكن لعظم مرتبة المدونة لم يصرح بمخالفتها كما صرح به أصله، وأبقى الأمر مطلقًا قابلًا للتقييد، والتعميم (قوله: أن لعنة الله) أتى بكلمة أن إتباعًا للقرآن، وقال بعضهم: لا يشترط، ولا يخفى وضوح العبارة عن عبارة الأصل الموهمة تكرير الشهادة في الخامسة، وقد أولها شراحه وقدمت جواب القسم أعني قوله: لرأيتها على قولي: أربعاً لئلا يتوهم التكرار في القسم فقط، والجواب واحد (قوله: بما يفهم من أشارة أو كتابة، ويكرر ذلك أربعاً

<<  <  ج: ص:  >  >>