(والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين وإنما يصح بالشهادة واللعن والغضب) في موضعهما (ووجب بأشرف البلد وبحضور أربعة فأكثر وندب إثر صلاة، والأحب بعد العصر وتخويفها خصوصا عند الخامسة وأعادت إن بدأت) على
ــ
النطق، وإن نطق بعد لم يعد كما نقله (تت)، عن ابن ناجي (قوله: والخامسة أن غضب إلخ) في أن ما تقدم (قوله: وإنما يصح بالشهادة)؛ أي: لا بالحلف والقسم ولا بعلم الله أو عزته (قوله: في موضعهما) وهو اللعن في خامسة الرجل؛ لأنه مبعد لأهله وولده، والغضب في خامسة المرأة فإن عكس فلا يجزئ (قوله: ووجب بأشرف إلخ)؛ أي: لحق الله تعالى؛ لأنها أيمان مغلظة المقصود منها التخويف، وفي نقل الحطاب عن القرطبي أنه غير شرط. (قوله: بأشرف البلد)؛ أي: كالجامع (قوله: وبحضور أربعة)؛ لأنها شعيرة من شعائر الإسلام، وأقل ما يظهره أربعة (قوله: والأحب بعد العصر)؛ أي: الأحب عند ابن وهب أن يكون بعد العصر؛ لأنه وقت اجتماع الملائكة ولخبز "ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليهم: رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه ابن السبيل، ورجل بايع إمامًا فلم يبايعه إلا لدينا فإن أعطاه منها رضى وإن لم يعطيه منها سخط، ورجل أقام سلعته بعد العصر فقال: والله الذي لا إله إلا هو لقد أعطيت فيها كذا وكذا وصدقه"(قوله: خصوصًا عند الخامسة)؛ فإنها هي الموجبة للعنة، والغضب، والعذاب؛ لأن أحدهما كاذب ولا محالة (قوله: وأعادت إن بدأت) فلا يتأبد تحريمها إلا بالإعادة، وكذلك ارتفاع الحد عنها.
ــ
ولا يعيد اللعان إن نطق وقد وقع التردد في بطلان صلاة الأخرس بإشارته والظاهر أنه إن قصد بها معنى الكلام، وأنه متكلم لولا المانع أبطلت؛ لأنه من معنى الرفض (قوله: بالشهادة)؛ فلا يجزى أحلف، ولا أقسم، ولا غير لفظ الجلالة، وإن انعقدت الأيمان بأسمائه تعالى وصفاته، لكن اللعان سنة متبعة بكيفيتها المخصوصة، ألا ترى تعين اللعن والغضب في محله؟ وقد طال توقفه صلى الله عليه وسلم في قضية اللعان حتى أنزل الله عز وجل ما أنزل فوجب إتباعه على ما نزل (قوله: بأشرف البلد) المسجد الجامع (قوله: أربعة)؛ فإنه من الشعائر المطلوب إظهارها (قوله: العصر)؛ لأنه: نظير