الراجح (ولا عنت الذمية بموضع تعظمه وإن نكلت أدبت وردت لحكم دينها وأدب إن قال وجدتك مع رجل في لحاف، ولا لعان في صغيرة إلا أن تطيق فيلتعن هو ثم إن حملت لم يلحق ولها حينئذ اللعان فيفرق، وعدمه فتجلد، وتبقى زوجة، وإن رماها بغصب أو شبهة فإن ثبت ولو بقرينه التعن فقط لنفي الحمل وإلا التعنت أيضاً لدفع الحد، ولو صدقته فتقول لقد عصبت وأن شهد مع ثلاث فرمى وحد الثلاث إن
ــ
(قوله: بموضع تعظمه) من كنيسة، أو بيت نار، ويجبر الزوج على الحضور معها فإن لم يكن لها موضع ففي محل الحكم؛ أنظر (الحطاب)(قوله: أدبت) لإيذائها زوجها المسلم؛ وإدخالها اللبس في نسبه (قوله: وردت لحكم إلخ) لاحتمال تعلق حد عندهم بنكولها، أو إقرارها، ولا يمنعون من رجمها إذا كانوا يرونه (قوله: ثم إن حملت إلخ) فلو لم يقم بحقه حتى ظهر بها الحمل، فإنه يجب لعانها، فغن نكل حد ولحق به الولد، وإن نكبت جلدت (قوله: فتجلد) لعدم الجزم ببلوغها قبل الزنا حتى يحصنها النكاح انتهى؛ مؤلف (قوله: وتبقى زوجة)؛ لأن لعانه؛ لنفى الحد (قوله: ولو بقرينة) كمستغيثة عند النازلة (قوله: التعن فقط)؛ أي: دونها؛ لأنها تقول يكن أن يكون من الغصب، فإن نكل لم يحد (قوله: لنفى الحمل) ولو صدقته على ما رماها، وظاهره أنـ: إذا لم يكن بها حمل، لا يلتعن، وهو ما لابن شاس. وظاهر نقل المواق عن ابن يونس: أنه يلتعن مطلقًا (قوله: وإن شهد مع ثلاث فرمى)؛ أي: فيتلاعنان، وأما إن أقام بينة كاملة على زناها، وكانت ممن لا ترجم؛ لفقد شرط من شروط الإحصان، فالجمهور، كما قال الوانوغي: أن لهما اللعان؛ لدفع الحد عنها، أو الأدب، وقوله تبارك وتعالى:(ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم) خرج مخرج الغالب، كما قال البلقيني، وحقق البنانى: أنه لا لعان عليها، ولا يسقط عنها الحد، وإنما يلتعن الرجل؛ لنفي الوعد عنه إذا أتت به لسنة أشهر (قوله: وحد الثلاث) لعدم تمام
ــ
السحر بالليل، ووقت تعاقب الملائكة (قوله: بموضع تعظمه) ويجبر الزوج على ذهابه معها للكنيسة (قوله: وردت لحكم دينها)؛ أي: في الحد فإن رأوا رجمها لم يتعرض لهم، والأدب السابق لإيذائها زوجها (قوله: لحاف) بكسر أوله كرداء وهذا في الأجنبي تعريض يوجب الحد لكن الزوج يعذر بشدة الغيرة (قوله: فتجلد) لعدم الجزم بإحصانها قبل الحمل (قوله: فرمى)؛ أي: فشهادته رمى يندرج