للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

التعنت لا إن رجمت)؛ لأنه: حكم مضى للخلاف في صحة شهادة الزوج (وإن لكل حد وأدب للأمة، والذمية، وإن لاعنت فسخ وتأبد تحريمها ولو بملك أو انفش حملها

ــ

النصاب (قوله: لا إن رجمت) أو جلدت، كذلك كما في (البنانى)، ولا إن نكل؛ لأنه كالرجوع بعد الحكم، وهو يوجب حد الراجع (قوله: لأنه حكم مضى إلخ) لا حاجة لهذا، فإن عدم حدهم؛ لنكولها بعد لعانه، فصارت مقرة غير عفيفة. أفاده البنانى، وشيخنا عدوى (قوله: في صحة شهادة الزوج)؛ أي: في الزنا (قوله: وإن لاعنت فسخ) ولا يحتاج لحكم على الراجح؛ كما في (البليدى)، ونقل قولًا بأنها طلقة بائنة، وقولا بأنه بتات. أنظره ولها نصف الصداق إن كان قبل البناء؛ لاتهامه على إسقاطه، كما تقدم (قوله: وتأبد تحريمها) ولو لم يلاعن (قوله: ولو بملك) فلا يطؤها به (قوله: أو أنفش حملها) لاحتمال أن تكون أسقطته، كذا علل في (المدونة)، ومقتضاه أنه إذا تحقق عدمه بأن لازمتها البينة لانقضاء أمد الحمل، أنها ترد إليه، وبه قال ابن عبد السلام، وغيره، وهذا وإن كان من المحال عادة الملازمة لأقصاه إلا أنه لو فرض، لكان الحكم كذلك، واعتراض ابن عرفة غير ظاهر؛ أنظر (عب)، و (حواشيه) (قوله:

ــ

تحت قوله تعالى: (والذين يرمون أزواجهم) إلخ وليست شهادة شرعية تضم للثلاثة ويتم النصاب، ويثبت الزنا، وأما لو أقام أربعة على زناها، وسقط الرجم بعدم إحصانها، فقيل: لها اللعان لدفع الحد، أو الأدب، وقوله تعالى: (ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم) خرج مخرج الغالب، وضعف هذا الكلام غنى عن البيان والتحقيق كما في (بن): أنها لا تلاعن، ولا يسقط عنها الحد، وإنما يلتعن الرجل لنفي الولد عنه إذا أتت به لستى أشهر (قوله: لا إن رجمت) مثل الرجم جلد البكر (قوله: لأنه حكم مضى) قيل: لا حاجة لهذا فإن عدم حدهم لنكولها بعد لعانه فصارت مقرة غير عفيفة، أقول: إنما تكون الناكلة غير عفيفة بالنسبة للزوج الملاعن لها ولو قذفها غير لحد، والكلام هنا في الثلاثة غيره على أن مفاد قوله: في التعليل: لأن حكم مضى إلخ؛ أنه في غير صورة الملاعنة، وإنما رأى الحاكم رجمها بشهادة الأرجح التي فيها الزوج فرجمت؛ فليتأمل. (قوله: فسخ) حكى بعضهم الخلاف في أن الفسخ بطلقة بائنة، أو بالثلاث ولا ثمرة لهذا مع التأبيد كتب السيد: ولا يحتاج لحكم على المعتمد (قوله: أو أنفش) لاحتمال إنها أسقطته كذا علل في (المدونة)،

<<  <  ج: ص:  >  >>