للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن نكلت حدت ولو صلبه بعد نكوله لم يقبل) لأنه كالرجوع عن القذف (بخلاف المرأة ولحق أحد التوأمين باستحقاق الآخر وفيها إن استلحقه) فأتت بآخر بعد ستة أشهر فأقر به، وقال: لم أطأك بعد الأول حد)؛ لأن نفى الوطء نفى له، والإقرار استلحاق إلا أن يقول النساء إنه يتأخر هكذا) فالستة أشهر فاصلة حيث لم ينف النساء فصلها.

ــ

وإن نكلت حدت)؛ لأنها كالمصدقة إلا أن يكون الزوج كافراً، لأنها أيمان قائمة مقام الشهادة، ولا شهادة لكافر، ذكره (عب) أول الباب (قوله: ولو طلبه)؛ أي: اللعان (قوله: لم يقبل) خلافًا للأصل (قوله: لأنه كالرجوع عن القذف)؛ أي: وهو لا يقبل؛ لأنه يريد إسقاط ما يترتب عليه من حد القذف لها، وهو لا يسقط (قوله: بخلاف المرأة)؛ أي: فإنه يقبل رجوعها؛ لأنه بمنزلة الرجوع عن الإقرار بالزنا الذي يترتب على نكولها، والرجوع عنه مقبول (قوله: ولحق أحد إلخ) بأن لا يكون بينهما أقل الحمل؛ لأنهما حينئذ كالشيء الواحد (قوله: وفيها إن استلحقه إلخ) كالاستشكال على قوله: ولحق أحد إلخ المفيد أنه إذا كان بينهما أقل الحمل لا يلتفت لقول النساء، فيحد. وإن قلن: إنه يتأخر. وحاصل الجواب: أن محل كون البينة قاطعة ما لم يعارضها أصل وهنا عارضها: "ادرءوا الحدود بالشبهات"، وكلامهن شبهة؛ تأمل. "قوله: إن استلحقه فأتت إلخ) وإما إن أقر بالثاني فقط، مع قوله المذكور، فإنه يحد مطلقًا، قال النساء بتأخر أم لا، كما في (الحطاب)، وغيره، لأن قوله: لم أطأ بعد الأول مع الإقرار بالثاني قذف لها. نعم إن قلن بتأخر لحق، وإلا فلا (قوله: فأقر به) وإلا انتفى عنه بلعان؛ لأنه بطن ثان (قوله: نفى له) فهو قذف (قوله: إلا أن يقول النساء إنه يتأخر) فلا حد؛

ــ

فيفيد أنه لو جزم بذلك حلت، وبه قال ابن عبد السلام: واعتراض ابن عرفة باستحالة ملازمة البينة لها عادة مدة الحمل حتى يعلم عدم الإسقاط مدفوع بأنه قد يكون اللعان آخر الحمل لغيبة الزوج، ويظهر الغش في الحال على أنه لا يبعد العمل بنظر القوابل العارفات في مثل ذلك (قوله: بخلاف المرأة)؛ لأن رجوع المقر بالزنا يقبل، وقصارى نكولها الإقرار (قوله: فأقر به) وأما لو نفى الثاني فينتفي عنه بلعان لأنه بطن ثان؛ وإنما احتيج للعان لاحتمال أنه وطئها أثناء الحمل الأول الذي لاعن فيه فلم يمض مدة حمل من وطئه؛ تأمل. (قوله: إلا أن يقول النساء)؛ أي: فيسقط الحد بقولهن؛ لأنه شبهة تدرأ الحد، والولد لاحق فإن لم يستلحق الأول، وأقر بالثاني فقط

<<  <  ج: ص:  >  >>