(وعلمهم). خوف التخلبط، (وصلى بأذان، وإقامة بالأولى فى الثنائية ركعة، وإلا فركعتين)، ولا يشترط تساوى الطائفتين، (ثم قام ساكتًا، أو داعيًا، وإن بغير ثنائية) على المعتمد، (أو قارئًا بها، وفارقت الأولى بعد القيام، فتتم، وتنصرف)، وهل يسلمون على الإمام كالمسبوق؟ ذكر شيخنا فى (حاشية أبى الحسن): عدمه، ويردون على من باليسار، وإذا بطلت صلاة الإمام بعد مفارقتهم لم تبطل عليهم، (ثم صلى
ــ
وعلمهم) ندبًا لا إن يعلم جهلهم، فيجب (قوله: فى الثنائية)، وإن مقصورة، ولو بالنسبة للإمام، فإنه إذا كان فيهم مسافرون الأولى تقديم المسافر لما تقدم، إلا أن يكون أهل السفر الاثنين، والثلاثة؛ كما قال اللخمي، فيقدم غيرهم (قوله: وإن بغير ثنائية) خلافًا لمن قال بالجلوس (قوله: أو قارئًا إلخ)، والفرق: أنه لو قرأ فى غيرها لزم تمام القراءة قبل مجيء الطائفة الثانية، وإنما لم يكن له أن يقرأ، ويدعو بعد ذلك؛ لأن شأن الركوع أن يكون عقب قراءة (قوله: كالمسبوق)؛ أي: كما أن المسبوق يسلم عليه إذا كان على اليسار، فإنه لم يسلم عليه، فدل على أنه رد حكمي، ويحتمل كما أن المسبوق يسلم على الإمام بعد المفارقة، فكذلك هو يسلمون عليه مع بقائه، ولأوّل أقرب، مؤلف.
(قوله: ذكر شيخنا) فى (حاشية (أبى الحسن)) تبعًا لـ (نف)، فيه يلغز، وقد ينازع فيه لما علمت من الفياس على المسبوق، وقد تقدم ذلك فى فرائض الصلاة (قوله: بعد مفارقتهم)، وأما إن بطلت قبل المفارقة، فإن كان عمدًا بطلت عليه،
ــ
الرسالة؛ لأن المحل محل ضرورة، على أنه قد سبق صحة الفرض على الدابة بالركوع، والسجود (قوله: وعلمهم)، فإن خلطوا بعد بما يفسد الصلاة، ففى (عب) فى مبحث سهوه الآتى يكلمهم، فتعقب بأن الشخص لا يتكلم، لإصلاح صلاة غيره، وأجاب شيخنا، بأن المحل محل ضرورة، ولعل الأحسن الجواب بأن صلاتهم لما ارتبطت بصلاته؛ لأن صلاة الخوف لا تفعل إلا جماعة؛ كما سبق فى توجيه نية الإمامة فيها كان؛ كلام المأمومين لإصلاح صلاة الإمام، وأقل ما تفعل من ثلاثة إمام، ومأمومان، وقال الشافعي: لابد من التعدد فى كل؛ لقوله تعالى:{فلتقم طائفة} قلنا: الطائفة البعض، ولو واحدًا على حـ طائفة من الليل، ولئن سلمنا، فقد خرج مخرج الغالب (قوله: وإن بغير ثنائية)؛ خلافًا لمن قال: يستمر جالسًا فى غير الثنائية، وإنما لم يقرأ؛ لئلا تفرغ الفاتحة، وشأن الركوع يعقب القراءة (قوله: كالمسبوق)، يعني: