للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالثانية ما بقى، وسلم، فأتموا لأنفسهم، وإن قدّمت إحدهما، إمامًا بطلت لهم لا للمتقدم، وإن نوى الإمامة) إلا لتلاعب، (ولابدّ فى الجمعة مع كل من الطائفتين من إثنى عشر سمعت) الخطبة، وإن لم يبق مع الإمام إثنا عشر فى الأظهر، فيلغز بها من جهتين؛ جمعة لا يكفى فيها اثنا عشر يسمعون الخطبة؛ إذ لابد هنا من أربعة وعشرين، وجمعة صحت من غير بقاء اثنى عشر لسلام الإمام؛ فتدبر. (وإن لم يمكن أخروا لآخر الوقت)، وتقييد (الأصل) بالمختار استظهار له؛ كما فى (حش)، (وصلوا كيفما تيسر؛ كأن دهمهم عدوّ بها)، وسئلت إن دهمهم العدوّ فى الجمعة، فقلت

ــ

وعليهم، وغلبة، أو سهوا استخلف عليهم، ثم يقوم الخليفة بهم، ثم يثبت المستخلف، ويتم من خلفه، ثم تأتى الطائفة الثانية، فيصلى بهم ما بقي، ويسلم (قوله: لم تبطل عليهم) إلا فى الجمعة؛ كما فى (عب) (قوله: وسلم)، ولا ينتظرهم، فإن خالف، فلا بطلان مراعاة لخلاف الإمام أحمد. اهـ؛ (نف)، وغيره (قوله: ولابد فى الجمعة مع كل من الطائفتين إلخ)؛ أي: ولا يكفى اثنا عشر فقط مع الجميع؛ كما لـ (عج)؛ لأن الإمام بقيامه للثانية انقطع تعلقه بالأولى فى الجملة إذ لا يحمل عنهم فاتحة، ولا سهوا، ولابد من صحة صلاة كل، وإلا بطلت على الأخرى (وقوله: من غير بقاء إلخ)؛ لأن الأولى فارقت من وسط الصلاة، والثانية إنما دخلت بعد مضى نصفها (قوله: وإن لم يمكن)؛ أي: القسم (قوله: استظهار له؛ كما فى حش) فى (ح) عن (الذخيرة) ما يشهد له، وقد خرج ابن ناجى الخلاف فى المسألة، انظر (البناني) (قوله: كيف ما تيسر) من ركوع، أو سجود، أو إيماء (قوله: كأن دهمهم عدوّ إلخ)؛ أي: أنه إذا لم يمكن القسم صلوا كيفما تيسر، وإن أمكن قسمهم، فلابد من قطع طائفة، لكن إن كان قبل الشروع فى النصف الثانى إن لو حصل القسم ابتداء بعقد ركعة منه صلى من لم يقطع تمام ركعة، أو ركعتين، ثم قام إلى آخر ما تقدم، وأتمت هذه، وانصرفت، وأتت الأخرى، وإن كان بعد الشروع فيه بعقد ركعة أتم بمن بقى، ولمن قطع أن يصلى فذًّا أو بإمام

ــ

كما يسلم على المسبوق إذا كان عن يساره، وقام ذلك المسبوق للقضاء، وسبق ذلك فى فرائض الصلاة (قوله: فى الأظهر) مقابله يخطب لاثنى عشر تستمر مع الإمام فى الطائفتين، لكن يلزمه أنهم قسموا ثلاثًا (قوله: كأن دهمهم) ظاهره كأصله أنه

<<  <  ج: ص:  >  >>