(وأتبع ترتيبه) كالأكبر فالأكبر (وتبعيضه) كأثلاثهم أو نصف كل فمن كل بنسبة محمل الثلث منهم ولو أقل مما سمى (وتبع) المعتوق (سيده بدين إن لم يشترط ماله ورق) الشخص (بيمين مع شاهد رق أو سبق دين) على عتقه (وإن شهد بالولاء أو القرابة شاهد أو اثنان بسماع) لم يبلغ القطع (استؤني ثم حلف
ــ
لم يحمله سلك فيه ما تقدم وإن لم يعين اسمه وإنما سمي العدد فقط ولم يحمله الثلث فإنه ينسب عدد من سماه إلى عدد جميع رقيقه وبتلك النسبة يجزؤن حيث أمكن تجزئتهم وإلا نظر للقيمة (قوله: واتبع ترتيبه) فلا قرعة (قوله: كالأكبر فالأكبر) هذا في الترتيب بالوصف وكذا الترتيب بالزمان كأعتقوا فلانا اليوم وفلاناً غداً مثلاً وبالأداة كأعتقوا فلانا ثم فلانا ويقدم من قدمه إن حمله الثلث أو محملة فإن حمل جميعه وبقيت منه بقية عتق من الثاني محمل الثلث أو جميعه فإن بقى من الثلث بقية أيضا عتق من الثالث على نحو ما تقدم وهكذا إلى أن يبلغ الثلث (قوله: وتبعيضه) عطف على ترتيبه (قوله: كأثلاثهم أو نصف كل) إشارة إلى أنه لا فرق بين أن يضيف الجزء لمفرد أو لجمع لأن القاعدة أن مقابلة الجمع وهو هنا ثلاث بالجمع وهو الضمير تقتضي انقسام الآحاد على الآحاد (قوله: فمن كل بنسبة إلخ) فإن حمل الثلث ثلث قيمتهم أو نصفها عتق وإن حمل أقل عتق ما حمله (قوله: وتبع المعتوق إلخ) لما مر من أنه يتبعه ماله في العتق دون البيع (قوله: ورق الشخص بيمين مع شاهد إلخ) أي: يمين من مدعى الرق أو الغرماء لأنه مال يثبت بشاهد ويمين فإن نكل حلف العبد فإن نكل رق إلا أن يكون أعتقه آخر فاليمين عليه فإن نكل رد العتق على ما في ابن مرزوق وظاهر كلام بعض اعتماده وفهم منه أنه إذا لم يكن إلا مجرد الدعوى لا يرق ولا يمين على العبد وذلك يخصص مفهوم قوله سابقا: وكل دعوى لا تثبت إلا بعدلين فلا يمين
ــ
الخيار بلا قرعة فإن مات قبل أن يختار انتقل الخيار لورثته وقيل: يرجع للقرعة (قوله: كأثلاثهم) لأن هذا من مقابلة الجمع فهو كقوله: ثلث كل وإذا لم تمكن التجزئة بالعدد في القرعة كتسعة من أربعين عدل لقيمتهم فيؤخذ خمسها وثمن خمسها ثم يكتب أسماؤهم وينظر إلى قيمة من خرج اسمه فإن حملها الثلث والقيمة المأخوذة عتق وإلا عتق ما حمله وإن بقيت بقية أخرجت ورقة أخرى