وإن قال لنفسي فحر وولاؤه لبائعه) كالمقاطع (إن اشترطت ماله وإلا فرق وإن تنازعا أو أطلقا فلك وإن أعتق عبيداً في مرضه أو أوصى بعتقهم ولو سماهم ولم يحملهم الثلث أو أوصى بعتق ثلثهم أو بعدد سماه من أكثر) كعشرة من أربعين فيجعلون أربعة أقسام (أقرع كالقسمة) دفعاً للتحكم؛
ــ
(قوله: فحر) أي: بمجرد الشراء لملكه نفسه بعقد صحيح فإن قلت: هذه وكالة من العبد ووكالته باطلة فالشراء باطل فالجواب: أن توكيل العبد يصح فيما تصح مباشرته كما هنا وذلك أن العبد يجوز له أن يشتري نفسه من سيده فيجوز توكيله على ذلك تدبر (قوله: وولاؤه لبائعه) أي: لا لمشتريه لأنه اشتراه لغيره وهو العبد والعبد لا يستقر ملكه على نفسه (قوله: وإلا فرق) أي: وإلا يشترط المشترى ماله فرق للبائع لأن المال ماله (قوله: وإن تنازعا) أي: المشترى والعبد فقال المشترى قلت اشترني لنفسك وقال العبد: لنفسي (قوله: فلك) أي: فالقول لك يا مشترى (قوله: ولو سماهم) خلافاً لقول سحنون: إذا سماهم ولم يحملهم الثلث فإنه يعتق من كل واحد جزء بقدر محمل الثلث من غير قرعة (قوله: ولم يحملهم الثلث) وإلا فلا قرعة (قوله أو أوصى بعتق ثلثهم) أي: مثلا فإن النصف وغيره من الكسور كذلك ومثله إذ أبتل عتق ثلثهم في مرضه وأما في صحته فله الخيار في التعيين ولا قرعة كما إذا أعتق عدداً من أكثر في صحته فإن لم يعين حتى مات انتقل الخيار لورثته كما كان له وقيل: يعتق ثلثهم بالقرعة انظر التوضيح اهـ مؤلف على (عب)(قوله: فيجعلون أربعة أقسام) لأنه ينسب عدد من سماه إلى عدد الجميع ويجزؤن بتلك النسبة (قوله: أقرع) وصفة القرعة فيما عدا المسئلة الأخيرة أن يقوم كل واحد منهم ويكتب اسمه في ورقة مفردة وتخلط الأوراق بحيث لا تتميز واحد من البقية ثم تخرج واحدة وتفتح فمن وجد اسمه فيها عتق وينظر إلى قيمته فإن كانت قدر ثلث الميت فواضح وإن زادت عتق منه بقدر ثلثه وإن نقصت أخرجت أخرى وعمل فيها كما عمل في الأولى وهكذا وصفة القرعة في المسئلة الأخيرة تختلف فإن عين العدد الذي سماه من أكثر باسمه المعين وحمله الثلث فواضح وإن
ــ
الثمن (قوله: لنفسي) وصح توكيله لأن العبد يصح توكيله فيما يصح له مباشرته وهو يباشر شراء نفسه من سيده كالمقاطعة (قوله: في مرضه) وأما في صحته فله