التبرع) كالوصية والهبة فيصح استثناؤه (ولا يتم شراء ولى بمال محجور) صغيراً أو سفيهاً (من بمال محجور) صغيراً أو سفيهاً (من يعتق عليه ولا عبد غير مأذون من يعتق على سيده كأن لم يعين بالإذن وعلم العبد أنه يعتق أو أحاط الدين بالعبد) وعتق إن عين أو لم يعلم ولم يحط (وإن دفع عبد مالاً تشتريه به لنفسك أو لتعتقه فاشترط ماله وإلا غرمت الثمن ثانية وإن كان) الثمن (عرضا معيناً فلسيده الرجوع فيه) أي العبد أو قيمته عند الفوات على القاعدة (وبيع) العبد (فيه) أي الثمن (واتبعت بالباقي ولا رجوع لك عليه وولاؤه لك وحيث غرمت بطل شرط العتق)
ــ
بمنزلتها» ولأنه جزء منها فيعتق بعتقها وإنما لم تعتق بعتقه مع أن من أعتق جزاً لزمه عتق الكل كما مر لعدم تحقق الحمل المستتبع للعتق فإنه لا يتحقق إلا بعد وضعه فكان منفصلا عنها تأمل (قوله: ولا يتم شراء ولي إلخ) أي: أنه إتلاف لمال المحجور على الولى أنه يعتق عليه أم لا (قوله: ولي) أبا أو غيره (قوله: ولا عبد غير مأذون إلخ) لأن ذلك إتلاف لمال سيده فلا يعتق على سيده ولا عليه سواء علم بقرابته لسيده وبعتقه أم لا كان على العبد دين أم لا (قوله: كأن لم يعين) تشبيه في عدم تمام الشراء فلا يعتق على واحد منهما (قوله: أو أحاط الدين بالعبد) أي: أو لم يعلم وأحاط الدين بمال العبد فلا يعتق لتعلق حق الغرماء بما دفع من المال في ثمنه (قوله وإلا غرمت) لأن الشراء بمال السيد فإن العبد لا يتبعه ما له في البيع بخلاف العتق (قوله: على القاعدة) أي قاعدة اشتراء عرض يعرض فاستحق فإن له أن يرجع في عين شيئه إن كان قائماً وبقيمته إن فات (قوله: وبيع العبد فيه) أي: إن كان المشترى لا مال له ولو ابتدأ عتقه لأنه معسر ويباع كله إلا أن يفي بعضه بالثمن فيعتق الباقي (قوله: واتبعت بالباقي) أي: إن لم يوف بالثمن (قوله: ولا رجوع لك إلخ) هذا في صورة العتق إذ في صورة الشراء لنفسه لا يتوهم أنه يرجع عليه بما دفعه فيه من الثمن حتى يحتاج للنص على نفيه ولا ولاء لأنه ملك له تأمل (قوله: بطل شرط العتق) لأنه إنما التزم العتق على شرط عدم الغرم.
ــ
(قوله: على القاعدة) في المعارضة على عرض معين بعرض معين إذا استحق أحدهما يرجع المستحق منه بما خرج من يده (قوله: وبيع فيه) مرتبط بقوله: غرمت