في الأصل؛ (لأن كذبت نفسها)، ولو رآها النساء فوافقتها) على قولها الثاني فالعبرة بالأولى، (وإن مات فقالت لم أخرج منها) لترث (صدقت بيمين إن عرفت باحتباس الدم، أو لم يمض من الطلاق لموته سنة، وصدقت المرضعة، والمريضة بلا يمين كأن مات بعد كأربعة أشهر، وإن ادعت طولها، وهي حد أخذت بإقرارها) في أحكام العدة (كهو إن صدقها، ولا رجعة) للتهمة، (وإنما تتم رجعة المولى بانحلال الإيلاء قبل العدة والمعسر إن أيسر) بالنفقة (كذلك) قبل العدة، (ومنعها حتى يشهد) على الرجعة، (والمتعة على قد رحاله) في حيز الندب، (وإن عبدا وإنما تستحقها
ــ
والكسوة وله الرجعة خلافًا للزرقاني (قوله: لأن كذبت نفسها)؛ أي: فيما تصدق فيه فلا تصدق (قوله: ولا رآها النساء)؛ أي لا تصدق في تكذيب نفسها، ولو رآها النساء فوافقنها، ولا فرق بين القرء والوضع؛ كما في (التوضيح)(قوله: فالعبرة بالأول)، ولا يفيدها التكذيب فلا يحل لمطلقها رجعتها بدون عقد (قوله: وإن مات إلخ)، وأما إن ماتت هي وادعى هو عدم الانقضاء ففي القرء لا يصدق إلا لقرينه وهل بيمين؟ فيه نظر، وفي الوضع يصدق إلا لبينة على وضعها انظر (عب). (قوله: صدقت بيمين إلخ) لضعف التهمة حينئذ (قوله: وصدقت المرضعة إلخ)؛ أي: تصدق مدة الرضاع، والمرض بلا يمين، وأما بعدهما فيصدقان إلى عام إن كان المرض شأنه منع الحيض، ولا يصدقان بعده خلافًا لابن مزين، إلا أن يظهر عدم القضاء فبيمين أفاده (عب). (قوله: كان مات إلخ) تشبيه في التصديق بدون يمين، وأما إن زاد فلا تصدق إلا بيمين (قوله: كأربعة إلخ) أدخلت الكاف عشراً (قوله: وندب إشهاد)؛ أي: على الرجعة؛ لأن فيها ضربًا من النكاح (قوله: ومنعها)؛ أي: وندب منعها، ولا تكون بذلك عاصية لزوجها؛ لأنه حق لها خشية أن ينكر المراجعة (قوله: والمتعة) عطف على فاعل ندب، والأظهر أن الندب تعبدي، وأما التعليل بأنه يجبر ألم الفراق فقد اعتراضه ابن سعدون بأن المتعة قد تزيدها أسفًا على زوجها بتذكرها حسن عشرته، وكريم صحبته. انظر (حاشية (عب)) للمصنف. (قوله: في حيز الندب)، فأصلها مندوب، والأمر في قوله تعالى:(ومتعوهن) إلخ محمول على الندب عند الإمام لعمل أهل المدينة، وكونها على قدر حاله مندوب آخر قال ابن عرفة، وإنما لم يراع حالها أيضًا كالنفقة؛ لأن الفراق جاء من قبله (قوله: وإن عبدًا)،
ــ
(قوله: وإن وضعا)، فلا يلزمها الإشهاد عليه (قوله: سنة)؛ لأن السنة عهدت عدة