للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

علمه، (فلا حق له، والرجعية زوجة) فيلحقها الظهار، ونحو ذلك (إلا في حرمة الأكل معه، والدخول عليها) علم من ذلك حرمة الاستمتاع، فلا تسقط نفقتها بالخروج بلا إذنه، وقد حكى من هنا خلافا في سكنى الأعزب بين المتأهلين، والضرر يزال، (وصدقت بلا يمين في انقضاء العدة، وإن وضعا إلا أن تكذبها العادة، فإن أشكل سئل النساء وأنها رأت الدم فانقطع) قبل المدة المعتبرة في العدة (على الراجح) خلافًا لما

ــ

حال العقد (قوله: إلا في حرمة إلخ)، ولو كان معها من يحفظها تشديداً عليه؛ لئلا يتذكر ما كان فلا يرد أن الأجنبي يباح له الأكل والكلام مع الأجنبية إلا لقصد تلذذ أو خشية فتنة (قوله: علم من ذلك إلخ)؛ لأنه إذا حرم الدخول فالاستمتاع من باب أولى، فلذلك لم يذكره كالأصل (قوله: حرمة الاستمتاع)؛ أي: من غير قصد الرجعة (قوله: فلا تسقط نفقتها إلخ)؛ لأنها ليست في مقابلة الاستمتاع (قوله: في سكنى الأعزب)، وكذلك المطلق طلاقًا بائنا في سكناه مع من طلقها قيل بالمنع، وقيل إلا أن يكون مأمونا، وفي (البنانى) أن العمل جرى بالمنع، وهو الأنسب بسد الذرائع (قوله: وصدقت بلا يمين)، ولو خالفت عادتها؛ لأن النساء مؤتمنات، خلافًا لابن مغيث، وتبعه ابن عاصم في زجره، وهو الأوفق بفساد الزمان (قوله: وإن وضعا سقطا أم لا خلافاً للرجراجي (قوله: إلا أن تكذبها العادة) بأن لا يمكن انقضاء العدة فيما ادعت، ولو نادرًا (قوله: فإن أشكل) بأن لم يدر هل يمكن ذلك أم لا؟ (قوله: سئل النساء)، وفي حلفها إن صدقنها خلاف (قوله: وإنها رأت الدم) عطف على قوله: في انقضاء عدتها؛ أي: وصدق أنها رأت الدم إلخ فلها النفقة

ــ

ما فوق على حد (آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم) لاختلاف المنزلين، واحترزت عن جره عطفًا على أبعد مدخول فوق فإنه لا يصح إذ الأقل كاف بغير زيادة عليه (قوله: الظهار) اختاره لئلا يتوهم عدم لحوقه، فإن القصد منه تحريمها، وهو حاصل فيتوهم أنه لغو (قوله: الأكل معه)، وتحرم مكالمتها، وإن جاز مع الأجنبية كجواز رؤية وجهها وكفيها في كل، وإنما حرم مكالمة الرجعية لئلا يتذكر ما كان (قوله: حرمة الاستمتاع)؛ أي: الذي يصرح به الأصل ومن حرمة الدخول عليها علم أنه لا قسم لها (قوله: لا تسقط نفقتها)؛ لأنها ليست في مقابلة الاستمتاع

<<  <  ج: ص:  >  >>