للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كالمبيت، والتصرف التام، (أو قالت حضت ثالثة فأقام بينه على إقرارها قبل بما يكذبها، أو أشد برجعتها فصممت، ثم قالت كانت انقضت)، فإن بادرت صدقت ما أمكن كما يأتي، (ولو ولدت) ولد تامًا، (ولم يمض فوق أبعد الحمل من طلاقه، ولا أقله) بالرفع (ومن وطء الثاني ردت برجعته)؛ أي: الأول فالفرض أنه راجعها فادعت خروج العدة، وتزوجت، (ولم تحرم) تأييداً (على الثاني)؛ لأنها ذات زوج، (وإن لم تعلم بها حتى تزوجت، أو وطئها السيد فكذات الوليين إلا أن يسكت) الأول مع

ــ

معاينة فعله إلخ، وادعى به الرجعة، ولا تكفى على إقراره بذلك (قوله: والتصرف التام) من غلق باب عليه معها، والأكل معها، التصرف في مالها. (قوله: أو قالت إلخ) عطف على قوله: أن أقام إلخ (قوله: فأقام بينه) قال (عب): الظاهر أن المراد بالبينة الرجال لا النساء (قوله: على إقرارها قبل)؛ أي: قبل القول: (قوله: بما يكذبها) بأن تشهد البينة أنها قالت لم أحض ثانية، وليس بين قوليها ما يمكن أن تحيضها فيه (قوله: أو أشهد) المدار على قيام البينة، ولو لم تقصد بالتوثق؛ كما في (البدر) (قوله: ثم قالت: كانت إلخ)؛ لأن سكوتها حال الإشهاد دليل على صحتها، وبعد قولها بعد ذلك ندبًا (قوله: ما أمكن)؛ أي: بأن تمضي مدة يمكن فيها انقضاء العدة (قوله: تاما)، وإلا فللثاني (قوله: ولم يمض فوق أبعد الحمل)، وإلا فلا ترد برجعته، ولا يلحق الولد بواحد مهما، وتأبد تجريمها على الثاني نظروا لنكاحٍ على الاستبراء من الزنا (قوله: ولا أقله إلخ) بأن أتت به لدون ستة أشهر (قوله: ردت برجعته)؛ لأنه تبين أنها حين الطلاق كانت حاملًا، وعدة الحامل وضع حملها (قوله: فالفرض أنه إلخ) هذا ما في (الجواهر)، وفي (عب) تصوير آخر عليه إشكال وجواب انظر (حاشية المؤلف) عليه (قوله: لأنها ذات زوج)؛ لأنه لما لحق الولد بالأول علم أن الرجعة صحيحة (قوله: وإن لم تعلم بها)؛ أي: الرجعة (قوله: فكذات الوليين)؛ أي: لا تفوت على الأول إلا بتلذذ الثاني غير عالم، وظاهره ولو كان الطلاق بإرسال كتاب، ثم راجعها، وهو ما لأبي بكر بن عبد الرحمن، خلافًا لما في (مختصر الوقار) من أنه لا سبيل له إليها انظر (الحطاب) (قوله: إلا أن يسكت)؛ أي:

ــ

الفعل أعنى لفظ أتكلم. (قوله: بالرفع) عطف على فاعل يمضي، وهو إما ضمير الزمن المأخوذ في السياق، والظرف أعني قوله: فوق حال، وإما موصول محذوف؛ أي

<<  <  ج: ص:  >  >>