للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وانظر هل تجبره هي؟ (ومن رجع سقط ما عليه كالنفقة، والكسرة إن رجعت)، ولو أقر، (وهل تبطل إن علقت) كالنكاح (أولها حكم المعلق)، فينتظر المعلق عليه؟ (خلاف، ولا تصح إن علقت قبل الطلاق)، وسبق اختيار الأمة، وذات الشرط في بابه، (أو ادعاها بعد العدة) ظرف الدعوى، (وأخذ بإقراره كهى إن صدقته، وصحت) الرجعة (إن أقام بينة) بعد العدة (على إقراره) بها (فيها، أو فعله ما لا يفعله غير الزوج

ــ

يزول بوجود العقد الجديد (قوله: هل تجبره هي)؛ أي: لرفع الضرر، وهو الظاهر. (قوله: ومن رجع)؛ أي: عن تصديق صاحبة فلا تجبر على العقد حينئذ؛ هذا ما للشيخ سالم، والرماصى خلافاً لقول (عج) سقط عن كل منهما (قوله: ولو أقر)؛ لأن شرط أخذ المقر بإقراره أن لا يكذبه الآخر (قوله: وهل تطل إلخ)؛ لأن الرجعة تحتاج لنية مقارنة، قال الحطاب: وعلى هذا لو وطئ وهو يرى أن رجعته صحيحة كان وطؤه رجعة؛ لأنه فعل قارن نية. (قوله: فينتظر المعلق عليه)؛ لأن الرجعة حق له فله تعليقها، ولا يجوز له القدوم على الوطء قبل وقوع المعلق عليه، فإن وقع ونزل كان ذلك رجعة كما لـ (تت) من باب أولى مما تقدم للحطاب، فإن انقضت العدة قبل وقوعه فلا رجعة له. (قوله: ولا تصح إن علقت قبل إلخ) كمن علق طلاق زوجته على دخول الدار وقال: إن دخلت فقد ارتجعتها؛ لأنها لا تكون إلا ببينة بعد الطلاق لقوله تعالى: (لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا)، والفرق بين وبين الطلاق أن الطلاق حق عليه يلزم بالتزامه، والرجعة حق له ليس أخذه قبل وجوبه (قوله: وسبق إلخ)، فلذلك لم يذكره هنا كالأصل (قوله: وأخذ بإقراره)، فيؤاخذ بمقتضى دعواه وهي أنها على الزوجية على الدوام، فيحب لها عليه ما يجب للزوجة. (قوله: على إقراره بها)؛ أي: بالرجعة في العدة بأن أقر أنه وطئ، أو تلذذ مثلا، ونوى به الرجعة (قوله: أو فعله إلخ) عطف على إقراره؛ أي: أقام بعد العدة بينه تشهد على

ــ

(قوله: هل تجبره) الظاهر إن تضررت تجبره على قاعدة "لا ضرر" (قوله: خلاف) محله ما لم يطأ بعد حصول المعلق عليه معتقدًا صحة رجعته، فتصح قطعًا؛ لأنه فعل مع نية؛ كما في (الحطاب) (قوله: على إقراره بها فيها)؛ أما لأن الأصل في الأحبار الصدق والكذب احتمال عقلي، وأما إعطاء لذلك الإخبار حكم الإنشاء كما قالوا: أن أتكلم يحتمل الإخبار عن كلام حاصل في الحال بنفس النطق بهذا

<<  <  ج: ص:  >  >>