فى الثمن (والمرابحة بزائد ولو بمضمون غير عين) ولا مفهوم للمقوم فى الأصل وأخل بقيد المضمون (ومنعه أشهب بما ليس عند المشترى) للسلم الحال (واتفق عليه) أى المنع (إن عين) ما ليس عنده (وهل الأوّل) وهو إجازة ابن القاسم المضمون (مطلق) ولو لم يكن عند المشترى (فهو) أى كلام أشهب (خلاف أو مقيد فهمان واربح حيث لا بيان) بشرط أو عرف) (ماله عين قائمة كقصر
ــ
التاء من استنام إليه سكن واطمأن وإما استمانة بميم قبل الألف من غير قبل الألف ياء تحتيه قبلها فتصحف هنا لأنه مصدر استمان كاستعان من المين وقد وضح ذلك شب انتهى حاشية المؤلف على (عب) (قوله: والمرابحة) أى: وجاز المرابحة والمفاعلة على غير بابها إذ الذى يربح إنما هو البائع فمرابحة بمعنى إرباح أو المرابحة باعتبار أن المشترى قد يشترى به سلعة أخرى يربح فيها أو يبيعها فيربح فيها (قوله: ولو بمضمون إلخ) أى: هذا إذا كان الثمن عينًا أو غيرها معينًا بل ولو كان بمضمون غير عين (قوله: غير عين) مقومًا أو مثليّاً (قوله: ولا مفهوم للمقوم) فإن المثلى كذلك وأجيب بأنه أراد بالمقوم ما قابل العين (قوله: للسلم الحال) فإن المضمون لا يباع إلا على وجه السلم ولما لم يؤجل كان كأنه حال ومراده بالحال ما لم يبلغ أجله خمسة عشر يومًا فيكون المسلم إليه المشترى مرابحة (قوله: إن عين إلخ) لقوة الفرد إذ يعسر شراء عبد مثلًا معين من مالكه لعزته عليه عند الشراء (قوله: ولو لم يكن عند المشترى) لأن السلم الحال أمر جر إليه الحكم لكن لابد أن يكون مقدورًا عليه كما هو معلوم وإلا اتفق على المنع (قوله: أو مفيد) أى: أو هو مقيد بما يملكه فيكون كلام أشهب وفاقًا (قوله: حيث لا بيان) أى: مشاهد بحاسة البصر وما فى حكمها فالمراد أثر عمله إذ العمل لا يشاهد وهذا إن استأجر عليه كان ممن يتولاه بنفسه أم لا فإن عمله بنفسه أو عمل له بغير أجرٍ لم يحسب أصله ولا ربحه على المعتمد خلافًا لتت لأنه إذا لم يحسب الأصل فلا يحسب الفرع ولأنه إنما ينظر لقيمته ولا يصح النظر لها فى بيع المرابحة لأنه يشبه التوظيف (قوله: كقصر إلخ)
ــ
كراهته بغير أهل العلم وبما إذا لم ينصا على شئ مخصوص فيه الربح من بعض أو كل فى كلفتها. (قوله والمرابحة) مفاعلة على غير بابها أو نظر إلى أن الشأن أن