للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكمد وله أصل غيره كحمل وشد وطىَّ اعتيدا وكراء بيت للمبيع وحده) لأنه لا يعمل بالتوظيف هنا وظاهر أن الربح والحط بقدر ما دخلا عليه وإن لعرف وعرفنا الآن كما أشار إليه بن وضيعة العشرة خمسة وضع النصف لا ما فى شب وغيره

ــ

أى: أجرة عمله (قوله: وكمد) بسكون الميم دق القصار (قوله: وله أصل غيره) أى وحسب ما له أصل غيره أى ما لا عين له قائمة ولكنه أثر زيادة فى المبيع حيث استأجر عليه وكان مما لا يتولاه بنفسه لأن هذا لا يقوى قوة ما له عين قائمة (قوله: كحمل) أى: أجرته ومعى ذلك أصلًا باعتبار ربحه أن لو كان له ربح وقيد اللخمى ذلك بأن يزيد فى الثمن كان تنقل من بلد أرخص إلى بلد أغلى لرغبة المشترى فى ذلك إذا علم به قال: ولو كان سعر البلدين سواء لم يحسب ولو كان السعر فى البلد المنقول إليه أرخص لم يبع حتى يبين لأن النقل على هذا الوجه مظنة العيب فهو من باب ما يكره ولو أسقط الكراء لأن المرابحة إنما كانت لما وقع فى شراء الرقاب وما فى حكمه واستحسنه المازرى إذا حمل المتاع عالمًا بأنه لا يربح وساق فى الشامل التقييد على أنه ضعيف وظاهر إطلاق ابن يونس وابن رشد وغير واحد وارتضاه ابن عرفة إن المدار على كون شأنه الزيادة ولو لم يزد أفاده (عب) بزيادة وتغيير (قوله اعتيدا) المأخوذ من كلام (عب) وغيره من الشراح أن معناه كون الأجرة أجرة المثل وفهمه (بن) على أن المعنى اعتيد أن يستأجر مثله على ذلك ولا يتولاه بنفسه قال والأولى إسقاط ضمير التثنية ليرجع لجميع ما زاد فى الثمن (قوله: لأنه لا يعمل إلخ) علة للتقييد بقوله وحده أى ولو كان البيت للمبيع وغيره لكان لها بعض الكراء وهو رجوع للتوظيف وهو لا يعمل به فى المرابحة (قوله: وظاهر إلخ) فلا حاجة للنص عليه كا فعل الأصل (قوله: وعرفنا) مبتدأ وقوله وضع النصف خير وقوله وضيعة إلخ منصوب على نزع الخافض أى: من وضيعة ويحتمل أنه خبر أول (قوله: لا ما فى شب وغيره) أى: من وضع الثلث بضم الخمسة إلى العشرة ونسبة

ــ

المشترى يدفع الربح لرجائه ربحًا فى السلعة بعد (قوله: كحمل) لم أنبه على ما ذكروه هنا من وجوب البيان إذا حملها من بلد أغلا لأرخص إكتفاء بعموم ما يأتى من بيان ما يكره المشترى لأن هذا النقل عادة لا مر فى السلعة (قوله: لا ما فى شب) أى: من زيادة الموضوع له على الموضوع ونسبة الموضوع له للجميع فيوضع

<<  <  ج: ص:  >  >>