(وحرم إجمال المؤنة كقامت بشدها وطيها بكذا وهل كالكذب) يلزم بحط ما يحط (أو الغش) يخير على ما يأتى (تأويلان) وما قول عج وتابعيه بالفسح فقد رده ر بأنه غير التأويلين (وبين) البائع وجوبًا (ما يكره المشترى) لوجه لا إن كره الدين والصلاح ولا عبرة بغير المشترى وهذه قاعدة عامة تشمل ما مثل به اللص وغيره ولا
ــ
الخمسة للمجموع وأما وضيعة العشرة أحد عشر فالنقص جزء من أحد عشر فيجزأ الأصل أحد عشر وينقص منها واحد وهو أقل من نقص واحد من عشرة ووضيعة العشرة عشرون وضع نصف الأصل وثلاثون وضع ثلثى الثمن فضابطها إذا زادت على الثمن أن يجزأ الأصل أجزاء بعدد الوضيعة وتنسب ما زاده عدد الوضيعة على عدد الأصل ابتداء إلى أجزاء الأصل التى جعل عددها بعدد الوضيعة وبتلك النسبة يحط عن المشترى انظر (عب)(قوله: وحرم إجمال إلخ) فلابد من البين تفصيلا إما ابتداء بأن يحسب ما يحسب ومالا يحسب ويشترط ضرب الربح على الجميع أو بين ما يحسب ويربح له ومالا يربح له ومالا يحسب أصلًا ويضرب الربح على ما يربح له خاصة أولا يبين ابتداء بل يفسَّر المؤنة إجمالًا كهى بمائة لم يبين أصلها كذا وحملها كذا ونحو ذلك (قوله: كقامت بشدة إلخ) أى: ولم يفصل بعد ذلك (قوله: أو الغش) لأنه لم يكذب فيما ذكر من ثمنه وإنما أبهم (قوله: وأما قول عج إلخ) أى: ولم يفصل بعد ذلك (قوله: كالكذب) بالزيادة فى الثمن مالا يحب فيه وحمله الربح عليما لا يحسب أصلًا (قوله: يلزم) أى: لبيع (قوله: أو الغش) لأنه لم يكذب فيما ذكر من ثمنه وإنما أبهم (قوله: وأما قول: عج إلخ) معترضًا به على الأصل بأن التأويل الثانى الفسخ (قوله: بأنه غير التأويلين) وإنما هو قول مقابل للتأويلين ذكره ابن رشد (قوله: ما يكره المشترى) كان فى ذات المبيع أو وصفه لو اطلع عليه المشترى ولو مع شك البائع فى كراهته أو قلة رغبته فيه (قوله ولا عبرة بغير المشترى) فإذا تحقق عدم كراهة المشترى لم يجب البيان ولو كرهه غيره المؤلف إلا أن يكون المشترى مظنة البيع لذلك الغير وإلا وجب البيان لسريان
ــ
الثلث فى المثال فكأنه عرف قديم كما يشير له لفظ الآن (قوله: وحرم إجمال المؤنة إلخ) حيث لم يدخلا على الربح فى شئ نصا عليه من بعض أو كل وإلا انتفى النهى (قوله: ولا عبرة بغير المشترى) إلا أن يكون المشترى ممن يظن به البيع لذلك