للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تخص المرابحة نعم الكراهة تختلف (كفى المرابحة أنه فقد غير ما عقد وإلا) يبين (فأقلهما بالفوت وإن بقيت فالنقد أو يرد وعين) فى المرابحة أيضًا (الأجل ولو تراضيا) لأنه أمارة ملاحظته ابتداء أو تفاحش الثمن (وزائفًا قبل كهبة) من الثمن (اعتيدت

ــ

الكراهة إذ ذاك للنجس انتهى (قوله: كفى المرابحة) أى: كما يجب أن يبين فى المرابحة أنه نقد غير ما عقد عليه أى نقد ذهبا عن فضة عقد عليها وعكسه أو أحدهما ونقد عرضًا أو طعامًا أو عكسه وسواء باع مرابحة بمثل ما نقد أو عقد (قوله: فأقلهما) أى: أقل ما نقد وعقد كما فى (ح) (قوله: وإن بقيت فالنقد ... إلخ) أى: يتماسك بما نقد أو يرد فليس كالغش خلافًا لسحنون (قوله: وعين فى المرابحة أيضًا الأجل) الذى اشترى إليه لأن له حصة من الثمن ويختلف به قربًا وبعدًا (قوله: ولو تراضيا) أى: ولو كان الأجل تراضيا أى تراضيا عليه بعد العقد على النقد لأن اللاحق للعقد كالواقع فيه فإن لم يبين وجب الرد مطلقًا مع القيام على ظاهر المدوّنة لفساده واستبعد وإن أراد المُبتاع كما هو مقتضى القواعد لأنه حق آدمى وإن شاء تمسك ونقده ولا يجوز تأخير لأجله الأول لأنه سلف من البائع الثانى مرابحة ليتمسك بنقده وقد انتفع بما زيد له مرابحة فقد جر له نفعًا وإن فات فعلى المشترى الأقل من الثمن والقيمة ولا مانع من تأجيله لأنه محض معروف انظر عب وحواشيه (قوله: وزائفًا قبل) أى: وبين بائع المرابحة زائفًا قبل كأن كل الثمن أو بعضه وظاهره ولو كان غير معتاد وهو ظاهر الأصل وابن عرفة والمدوّنة فإن لم يبين فالأظهر أنه كذب لأن الزائف نقص فى الثمن وفى عب والخرشى أنه غش (قوله: كهبة إلخ) أى: كما يجب بيان هبة وهبت له من الثمن (قوله: اعتيدت) بأن تشبه حطيطة الناس ولا فلا يجب البيان فإن لم يبين فإن كانت قائمة وحط ما وهب دون ربحه لزمه عند سحنون وقال أصبغ لابد من حط الربح وهو الظاهر لأنه

ــ

الغير فتسرى كراهته للمشترى لبوار السلعة وخسرها عليه (قوله: الكراهة تختلف) يعنى قرب أمر يكره فى المرابحة لا فى غيرها كالتوظيف وذلك ظاهر (قوله: الأجل) لأنه له حصة من الثمن فإن لم يعينه للمشترى الرضا بدفع الثمن حالًا على ما عقدا ولا يجوز تأخيره لمثل أجله لأنه سلفه بالتأخير لجرَّ نفع المرابحة (قوله: أو تفاحش) مصدر مجرور عطفًا على ملاحظة (قوله: كهبة) للمشترى

<<  <  ج: ص:  >  >>