وتزويج الأمة وولادتها وإن باع ولدها معها وجز صوف كثمرة أبرت ومكثا تغيرت
ــ
إذا لم يحسب الأصل فالفرع أولى وإن فاتت لزمه إن حطه فقط من غير خلاف كذا فى عب وهو مشكل لما علمت تأمل (قوله: وتزويج الأمة إلخ) أى: ووجب عليه بيان تزويج الأمة ولو طلقت وبيان ولادتها ولو ابتاعها حاملًا أو قرب الوضع على الأصح فيهما كما فى الشامل قال فى المقدمات لأن الولادة عنده عيب وكتم طول إقامتها عنده إلى أن ولدت غش وخديعة وما نقصها التزويج والولادة من قيمتها كذب فى الثمن وقد لا توجد هذه العلل كلها إذ قد تلد بإثر شرائها فإن باع ولم يبين فإن كانت قائمة ردها المشترى أو تماسك ولا شئ له وليس للبائع إلزامها له بحط شئ من الثمن لأنه يحتج عليه بالعيب والغش وإن حصل فيها مفوت فإن كان من مفوتات الرد بالعيب السابقة فإن شاء قام بالعيب فحط عنه أرشه وما ينوبه من الربح وإن شاء رضى بالعيب وحنيئذ فقيامه بالغشَّ أنفع له من القيام بالكذب لأن عليه فى الغش الأقل من الثمن والقيمة وفى الكذب الأكثر من الثمن الصحيح وربحه ما لم يزد على الكذب ربحه وإن كان من مفوتات الغش دون الرد بالعيب كحوالة الأسواق وحدوث قليل عيب أو متوسط فقيامه بالغش أنفع وإن كان من العيوب المفيتة مع بقائها بيده خير فى ردها أيضًا وما نقصها وإمساكها ويرجع بالعيب القديم وما نابه من الربح وبين الرضا بالعيب فيرد إلى قيمتها وأفهم كلامه أن وطء السيد لا يجب بيانه إلا رائعة افتضها فغن لم يبين فكذب أفاده عب باختصار وبعض زيادة (قوله: وإن باع ولدها إلخ) بالغ عليه ليفيد أنها ولدت عنده لأن مفاده أنه يتأتى بيعها مرابحة مفردة أو مع ولدها وإن لم يحصل توظيف ومن المعلوم أنه لا يتأتى بيعها مفردة إذا اشتراها مع ولدها من غير توظيف كذا أفاده بعض أشياخ عج تأمل (قوله: جزّ صوف) أى: ووجب بيان جز صوف إن كان تامًا يوم الشراء وإلا فلا إلا أن يطول الزمان فيبيَّنه على النقل فإن لم يبين ففى التام كذب وفى غيره غش (قوله: كثمرة أبرت) أى: كما أنه يجب عليه بيان جذ ثمرة أبرت يوم الشراء فإن لم تؤبر لم يجب البيان إلا أن يطول الزمان فمن باب قوله ومكثا إلخ (قوله: مكثا) عطف على الأجل أو ما يكره أى بيان مكثا تغير فيه أسواقها
ــ
أولا حد من طرفه كخادمه وولده (قوله: وأن باع ولدها) ما قبل المبالغة أن يعتق