فيه أو أسواقها ومنقص الاستعمال) من لبس وركوب مثلًا (وتوظيفه ولو على متفق فى غير السلم) أما هو فالثمن تابع الصفة فلا يختل التوظف (لا غلة) لربع
ــ
تغيرا بوجب عدم الرغبة فيها واولى تغير ذاتها أو بوارها وشمل العقار ربعا وغيره ولأبى الحسن: تغير سوق الربع لا يوجب بيانه بخلاف طول زمانه الذى هو مظنة تغير الذات فإن لم يبين فغش (قوله: ومنقص الاستعمال) أى: ومنقص الاستعمال وإلا فكذب (قوله: وركوب) ولو في غير سفر (قوله: وتوظيفه) أى: وبين الثمن أى توزيعه على مقوّم متعدد اشتراه صفقة واحدة إذا أراد بيع بعضه لأنه قد يخطئ نظره فيه وقد لا يرضى لمبتاع به (قوله: ولو على متفق) أى: ولو كان التوظيف علفى متفق صفة وجنسًا فإن لم يبين فهل كذب أو غش خلاف ذكره بهرام وظاهر المواق ترجيح الثانى عب وينبغى أنه غش فى المتفق لإيهام شرائه كذلك وكذا فى المختلف لاحتمال خطئه ورد المصنف بلو على ابن نافع القائل بعدم وجوب البيان عند الاتفاق (قوله: فى غير السلم) استثناء مما بعد المبالغة (قوله: فالثمن تابع الصفة إلخ) لأن آحاده حين العقد غير مقصودة بعينها وإنما المقصود للصفة لكون المبيع فى الذمة ولذلك إذا استحق ثوب منه رجع بمثله لا بقيمته بخلاف المبيع فى غير السلم فيرجع بقيمته لقصد الآحاد بعينها ولا فرق بين كون التوظيف قبل القبض أو بعده كما للمواق والزرقانى وقيد جواز التوظيف فى السلم بأن لا يأحذ أدنى ولا أجود مما عقد النظر (عب)(قوله: لا غلة) أى: لا يجب عليه بيان الغلة التى اغتلها قال الوانوغى: لأنه لم يحدث فى المبيع نقص ولا ما تختلف به الأغراض ثم الغلة إن كانت أكثر من النفقة فلا يحسب ما أنفق وإن كانت النفقة أكثر حسب الزائد وإن أنفق ثم باع قبل أن يقبل حسب له ما أنفق من ثمن المرابحة كذا فى نقل
ــ
الولد أو بموت لا أنه تفريق (قوله: ولو على متفق) ما قبل المبالغة مختلف الصفة وظاهر أن التوظف فيه يختلف فربما دخل الخطأ وأما المتفق الذى بعد المبالغة فلأنه ربما تعلق له غرض بالجملة فزاد فى ثمنها لرغبته فى الهيئة الاجتماعية فتسرى الزيادة فى التوظيف ولم يعتبر المردود عليه بلو ذلك (قوله: تابع للصقة) أى: المضمومة وقال سحنون يجب البيان ولو فى السلم لجريان الرغبة فى الجملة السابقة فيه وكأنه رأى فى المشهور أن الرغبة الموجود فى الخارج بالفعل أكثر