أو غيره (ولا أنه اشترى جزأ ثم جزأ) إلا أن يدفع ضرر الشركة (بخلاف الشراء والأرث ولو سبق الشراء) على المعتمد مما فى الأصل لأنه منتظر وهو محل للتسامح (وإن ثبت أنه نقص) ولو بيمين مع قرينة (أو صدقة المشترى دفعما تبين وربحه أوردها كقيمتها يوم القبض إن فاتت ولم تنقص
ــ
أبى الحسن اللخمى انظر حاشية المصنف على (عب) (قوله: أو غيره) من عقار أو حيوان واقتصار الأصل على الربع اقتصار على المتوهم لأن الربع لا نفقة له فربما يتوهم أن الغلة ليست له (قوله: بخلاف الشراء والإرث) أى: بخلاف ما إذا اشترى البعض وورث البعض فإنه إذا أراد بيع المشترى يجب عليه البيان لأنه إذا لم يبين دخل فى ذلك ما ابتاع وما ورث وأما البعض الموروث فلا يباع مرابحة إذ لا ثمن له عليه فإن لم يبين ففى الفوت يمضى المشترى بنصف الثمن ونصف الربح والآخر بالأقل مما وقع عليه من الثمن والقيمة ومع عدم الفوات فله الرد والتماسك بما وقع عليه العقد هذا هو التحقيق ووقع لعب هنا خلل بينه حواشيه (قوله: ولو سبق إلخ) مبالغة فى وجوب البيان (قوله: لأنه منتظر) أى: لأن الإرث مترقب (قوله: مع قرينة) كرقم الثوب (قوله: كقيمتها إلخ) كما يخير بين دفع ما تبين وربحه ورد قيمتها مع الفوات فى المقوم والمثل فى المثلى (قوله: إن فاتت) أى:
ــ
(قوله: يوم القبض) عدلت عن قول الأصل يوم البيع لأن ما ذكرته مذهب الموطأ وإياه اعتمد ابن الحاجب كما فى عب وهو أنسب بما ذكره الشرح بعد من أن مذهب ابن القاسم فى الغش والكذب اعتبار القيمة يوم القبض فجرى الكلام على وتيرة واحدة ولذلك لما قرروا مذهب ابن القاسم فيهما توقفوا وقالوا يحتاج للفرق بينهما وبين الغلط كما فى (حش) و (عب) قلنا فى حاشيته ولعل الفرق أن الكذب والغش أشبه بالفساد من الغلط والخلاف موجود فى الكلّ والذى أحوج الجماعة للتوقف التلفيق فإن الأصل مر على رواية على وحلُّوه بعد ذلك برواية ابن القاسم وهى مخالفة لما مر عليه وهم قد ذكروا الروايتين فى الكذب والغش وتبعوا الأصل فى الغلط حيث اقتصر على رواية على مع أن رواية ابن القاسم فى الغلط أيضًا فجاء التعب من التلفيق ونص الموطأ مع شرح سيدى محمد الزرقانى عليه وإذا باع رجل سلعة قامت عليه بمائة دينار العشرة إحدى عشر ثم جاءه بعد ذلك أنها