للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقبضه) بأن لم يقاسمك ولابد من اكتيالك ولا يشترط أن يصدقك (كاكتيال المسلم إليه) بأن قال خذه فقلت كله عندك (وصدقته) يا مسلم فتضمن ما تلف (وإن لم تبين الشركة فعلى النصف) دفعًا للتحكم والبيان متبع (وإن سأل ثالث شركتهما فله الثلث) ليستوى الكل فى الكل (إلا أن يختلف نصيبهما أو يسأل كلا بغير حضور الآخر فله النصف من كل, والراجح لا يجوز تأخير ثمن إقالة طعام السلم أو توليته أو شركته أو ثمن إقالة عرضه) أى السلم (إلا بالذهاب للبيت) مثلًا, وسبق كم الصرف, ويأتى رأس مال السلم والأضيقية التى فى الأصل كالتوضيح

ــ

بثمنه (قوله: بأن لم يقاسمك) تصوير لعدم القبض (قوله: ولابد من اكتبالك إلخ) وإلا كان ضمانه من البائع الأصلى إلا أني حمل على الجزاف (قوله: ولا يشترط أن يصدقك) خلافًا لما فى الأصل انظر حاشية (عب) (قوله: كاكتيال المسلم إليه) أى كما ينتقل الضمان عن المسلم إليه باكتياله (قوله وصدقته) وإلا فالضمان من المسلم إليه (قوله: فتضمن) لأنك صرت قابضًا (قوله: دفعا للتحكم) فإن النصف هو الجزء الذى لا ترجيح فيه لأحد الجانبين (قوله: والبين إلخ) أى بين ربع أو غيره متبع (قوله: وإن سأل إلخ) سألهما سؤال واحد أو أفرد كل واحد بسؤال (قوله: إلا أن يختلف إلخ) سألهما بمجلس أو مجلسين بلفظ إفراد أو تثنية (قوله: لا يجوز تأخير ثمن إلخ) لأنه يلزم فى الإقالة فسخ الدين فى الدين مع بيع الطعام قبل قبضه لأن الإقالة لما قارنها التأخير صارت بيعًا وفى التولية والشركة بيع الدين بالدين مع بيع الطعام قبل قبضه وفى إقالة عرض السلم فسخ الدين فى الدين (قوله: أى السلم) وأما البيع فيجوز التأخير ولو إلى سنة لأنه بيع حادث كما فى المدونة (قوله: وسبق حكم الصرف) أى التأخير فيه (قوله: والأضيقية إلخ) أى: المشار لها بقوله وإلا ضيق صرف ثم إقالة طعام ثم تولية وشركة فيه ثم إقالة عروض

ــ

المخصوصة فإن مثله يقوم مقامه (قوله: أو يسأل كلا) أى: يطلب منه الشركة فى نصيبه بخطاب يخصه كما هو الشأن عند غيبة الآخر ولم أذكر ما فى الأصل من ضرر والإلزام فى تولية ما اشتراه بما اشتراه وأن له الخيار اكتفاءً بما سبق فى بيع الغائب عن مجلس العقد لكن قال شيخنا: الحق جواز التولية مع عدم ذكر السلعة ولا ثمنها ولو كانت حاضرة فى مجلس العقد وكأنه لأن التولية معروف فلينظر

<<  <  ج: ص:  >  >>