للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إن زاد على الأصلَّ إلا ببيان بن زاد فى تكميل التقييد مما تخالف فيه البيع الإقالة من أمة تتواضع (وجاز فى الطعام قبل قبضه تولية وشركة بالثمن الأولى إن كان عينًا) قصرًا للرخصة على موردها وألحق به أشهب مالا تختلف فيه الأغراض واستحسنه اللخمى (وفسدت الشركة بشرط أن ينقد من لشركته الجميع) ولا يعقل سلف فى التولية خلافًا لما فى الخرشى (ومن لشركته فى معين ضمنه معك وإن كان طعامًا لم

ــ

وقعت فيه الإقالة فإذا اشترى شيئًا بعشرة مثلًا وباعه مرابحة بخمسة عشر ثم تقابلا على الثمن الثانى فلا يبيع به مرابحة إلا مع بيان الإقالة وفهم منه أنها إذا وقعت الإقالة على غير ثمن بيعها جاز من غير بيان (قوله: إن زاد على الأصل) أحد قولين ورجح فى التوضيح البيان مطلقًا (قوله: الإقالة من أمة تتواضع) أى فلا تحتاج إلى مواضعة (قوله: توليه وشركة) لمشابهة القرض بجامع المعروف (قوله بالثمن الأول) أى إن كان الثمن الثانى للتولية والشركة هو الأول وإلا منع (قوله: إن كان عينًا) فلا يجوز إن كان الثانى غيره لأنه يؤل إلى القيمة وهى غير الثمن الأول (قوله: وفسدت الشركة إلخ) لأنه بيع وسلف منه لك (قوله ولا يعقل إلخ) لأن ما يدفعه المولى بالفتح لا يرجع به فإنه إنما دفعه عن نفسه وحينئذ فاشتراط النقد لا يفسدها (قوله: ضمنه معك) فيضمن ما بقدر ما شركته فترجع

ــ

وقعت فيه (قوله: إن زاد على الأصل) كأن يكون أصل مشتراها عليه عشرة فيبيعها مرابحة بخمسة عشر ثم تحصل إقالة فإذا أراد بيع مرابحة فلا يبنى على خمسة عشر إلا ببيان أنها بإقالة ابن عرفة الأطهر أنها ببيع ووجوب البيان من قاعدة بيان ما يكره وهو بحث الخلاف بينه وبين ما قبله لفظى والفقه واحد وأنه إن بين جاز وإلا منع (قوله: أمة تتواضع) أى فلا تحتاج لإقالة لمواضعة بخلاف البيع (قوله: إن كان عينًا) هو موافق لما سبق فى الإقالة لا بمثل غير العين فإن الإقالة قد تكون يرد عين الثمن الأول فتجوز ولو كان غير عين وقد تكون برد مثله فيقصر الجواز على ما إذا كان الثمن عينًا وكل من التولية والشركة إنما يكون بمثل الثمن ولا يعقل عينه فلذا اشترط كون الثمن عينًا على مذهب ابن القاسم فى الجميع وخالف أشهب كما ذكرنا فى الشرح ولاخلاف فى الجميع كما أسلفنا الإقالة وإن شئت فانظر (بن) وحاشيتنا على (عب) (قوله: مالا تختلف فيه الأغراض) هو المثلى بصفته

<<  <  ج: ص:  >  >>