فيكفى فى العين المثل (حش) ولا يتأتى هنا أجل ولا رهن ولا حميل أى: لأن شرط الإقالة التعجيل كما يأتى وما هنا يفيد أنه لا يشترط فى الإقالة كون الثمن عينا وهو مختلف فيه على ما فى (بن) و (جازت فى البعض) هو مفهوم قول الأصل من الجميع (إلا أن يغيب البائع على ثمن لا يعرف بعينه) غيبة يعتد بها فى البيع والسلف (وهى فى الشفعة عدم) كأن لم تكن فتبنى الشفعة على العقد الأوّل (وفى المرابحة حل) لا بيع مؤتنف فلا يبع بثمن بيعها
ــ
(قوله: ولا بمثل غير إلخ) عطف على معنى قوله لا ذاته أى: لا تجوز إن تغير ذاته ولا بمثل غير العين من المثليات ولا فرق فى هذا بين طعام السلم والبيع كما فى (شب) خلافا لما فى (ح) و (عب) من قصره على السلم (قوله: فيكفى فى العين) تفريع على ما أفهمه قوله ولا بمثل غير العين أى: أن العين تجوز الإقالة قبل الطعام على مثلها لأنه لما قبضها صارت فى ذمته فإذا دفع المثل لم يظلم المشترى وهذا إن لم يكن البائع من ذوى الشبهات لأن الدراهم والدنانير تتعين فى حقه (قوله: ولا يتأتى هنا إلخ) خلافا لما وقع فى (الخرشى) وغيره (قوله: غيبة يعتد بها إلخ) بأن يمكنه فيها الانتفاع لأنه يلزم بيع عين نقدا بعين وعرض لأجل وبيع وسلف مع ما فى الطعام من بيعه قبل قبضه (قوله عدم) أى: فليست بيعا ولا حلاله (قوله: فتبنى الشفعة إلخ) أى: ولو كانت بيعا لكان الشفيع بالخيار بين الأخذ بالأوّل أو الثانى وعهدته على من أخذ بيعه ولو كانت حلا لم تثبت شفعة (قوله: وفى المرابحة إلخ) رده ابن عرفة وصوب أنها بيع وإنما وجب التبين من أجل أن المبتاع يكره ذلك اهـ (بن)(قوله: فلا بيع بثمن بيعها) أى: بثمن البيع الذى
ــ
عند التولية الآتية فى الأصل ووضحناه فى حاشية (عب) وسنشير له - إن شاء الله تعالى (قوله قول الأصل من الجميع) ولم أقيد بالجميع اكتفاء بأن ذكر حكم البعض بما يدل على أن السابق فى الجميع كما هو المتبادر (قوله فى البيع والسلف) بأن يتحقق إمكان الانتفاع به المعتبر فى السلف لا إن رجعه حالا وهذا إشارة إلى أن علة المنع اجتماع البيع فيبما لم تقع فيه الإقالة والسلف فى ثمن البعض الذى