على الرضا ثم أطال بذكر النقول الدالة على ذلك وفى (عج) جوازها بلفظ التولية لأنها رخصة أيضا وأن بعضهم قوّم من سماع عيسى جوازها بلفظ البيع فانظره وفى (ح) أيضا أن أجرة الحمل والسمسار على طالب الإقالة قلت: ويقاس على ذلك كاتب الوثيقة (إلا فى الطعام قبل قبضه) فى الخرشى وغيره تقييده بأن يكون ببلد الإقالة ورده (بن) بأن ابن يونس إنما ذكره فيما إذا كان الطعام رأس مال فإن نقل إلى بعيد صارت إقالة على تأخير فانظره (فتجوز) حينئذ بشرط أن لا يقارنها بيع لا إن أخذ زائدًا عليه معه بعين على الأصح (بالثمن الأوّل ولو تغير سوقه لا ذاته كسمن وهزال الدابة بخلاف الأمة) ابن عرفة: إلا أن تراد للخدمة (ولا بمثل غير المعين)
ــ
بعد قال ابن عيشون: ومن أقال فى بيع أو ابتياع فوجد شيئه قد زاد أو نقص أو مات وهو لا يعلم لم تلزمه الإقالة إلا فى الطعام وكل ما يوجد مثله لأنه إذا وجد شيئه قد تغير أخذ مثله (قوله: فيما إذا وقعت فى الطعام إلخ) من ذلك ما دفع المسلم إليه عينا أو عرضا للمسلم ليأخذ بها طعاما إلا أن يكون بمثل الأوّل فجائز على معنى الإقالة انظر (ح)(قوله: إلا فى الطعام إلخ) أى: لأنها ليست بيعا بل حل له (قوله: صارت إقالة على تأخير) أى: فلا تجوز لأن شرطها تعجيل الثمن (قوله: لا إن أخذ إلخ) أى: فلا تجوز لأنه قارنها بيع (قوله: بالثمن الأوّل) أى: لا بأزيد أو أنقص فيمنع لأنها حينئذ ببيع مؤتنف (قوله: ولو تغير سوقه) أى: الثمن الأوّل لأن المدار على عين المدفوع ثمنا وهى باقية (قوله: لا ذاته) أى: لا إن تغير ذات الثمن الأوّل فلا تجوز الإقالة لأنها حينئذ بيع مؤتنف لتغير رأس المال فيلزم بيع الطعام قبل قبضه (قوله: بخلاف الأمة) أى: بخلاف تغير ذات الأمة بسمن أو هزال فلا يفيت الإقالة لأنها لا يراد منها اللحم فإن تغير بغير ذلك كقطع عضو كان فوتًا والعبد أولى من الأمة (قوله: إلا أن تراد إلخ) أى: فكالدابة
ــ
وسيأتى عن (عج) تقويم مقابله من سماع عيسى فكله فى موضوع بيع الطعام قبل قبضه فالرخصة فيها هل تقصر على عنوان الإقالة أو لا؟ (قوله: إقالة على تأخير) وهى ممنوعة كما يأتى من وجوب تعجيل الثمن فيها (قوله: على ما فى بن) ذكره