للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كالمقترض نعم إن بيع للمقرض فلا يبعه بطعام للنسيئة ولابد من أجل السلم (بل رزق القضاة) ونحوهم مما هو عوض عن عمل.

(ولا يكفى قبضه من نفسه) كمن اشترى وديعة أو رهنا عنده فلا يبيع حتى يستأنف كيلا (إلا) أن يقبضه من ن فسه (لمحجوره) اشتراه له من محجوره الآخر أو من نفسه فيكفى (والإقالة بيع) يجوزها ما يجوزه ويمنعها ما يمنعه كنداء الجمعة قال (ح): وقع فى كلام بعضهم أن الإقالة لا تكون إلا بلفظ الإقالة ومرادهم والله أعلم فيما إذا وقعت فى الطعام قبل قبضه وأما فى غيره فهى بيع من البيوع تنعقد بما يدل

ــ

حينئذ أجل السلم (قوله: بل رزق القضاة) أى: بل من المعاوضة رزق القضاة (قوله: ونحوه) أى: من كل قائم بأمر المسلمين كأئمة المساجد والمؤذنين وأصحاب السوق أى: مشايخه والقسام والكتاب والجند ممن جعل لهم ذلك فى بيت المال وكذلك العلماء إذ جعل ذلك لهم فى مقابلة تعليمهم للناس لا على وجه الصدقة ولا من اشترى علوفة بشون حيث كان من أهل الصدقة إذ الأصل أن السلطان وضعها للصدقة وأخذ الثمن من المشترى تعد فيجوز بيع كل قبل قبضه فإن لم يكن من أهل الصدقة لم يجز له البيع قبل القبض كما لا يجوز له أصل الشراء قرره (عج) اهـ (عب) (قوله: ولا يكفى قبضه إلخ) لأنه قبض ضعيف كلا قبض إذ فى قدرة ربه رفع يده عنه (قوله: إلا لمن يقبضه من نفسه إلخ) لقوة القبض حينئذ بتولى الطرفين (قوله: والإقالة) ابن عرفة هى ترك المبيع لبائعه بثمنه وأكثر استعماله قبل القبض وخرج بقوله بثمنه ما إذا كان بثمن آخر فإنه بيع وما إذا ترك بغير عوض (قوله: كنداء الجمعة) أى: وتهمة سلف جر نفعا كما إذا دخل المبيع صنعة كالخياط والنسج والدبغ فى الجلد ونحوها لأنه يتهم أنه سلفه الشئ ليرده مصنوعا إلا أن يعطيه أجرة عمله وكوقوعها بأقل نقدا أو لدون الأجل أو بأكثر لا

ــ

فيكفى) أى: ذلك القبض فى جواز بيعه بعد ذلك لأجنبى لاحتياج لثمنه فى نفقة مثلا (قوله: كلام بعضهم) إشارة إلى أنه بعد الحمل على ما قال غير متفق عليه

<<  <  ج: ص:  >  >>