كبيعة قبل قبضه (وليس من المعاوضة الأخذ عن مستهلك) بل يجوز بيعه قبل قبضه
ــ
(قوله: أن القرض) أى: إقراض طعام المعاوضة وقوله: جائز لأنه لم يتوال فيه عقدا بيع لم يتخللهما قبض وكذلك وفاؤه عن القرض (قوله: لأنه كبيعه قبل قبضه) وذلك لأن المشترى منك إذا أحلته فقد باع ذلك الطعام الذى له فى ذمته من بيع بغيره (قوله: الأخذ عن مستهلك) ومنه عوض المثلى المبيع فاسدا إذا فات ووجب رد مثله بجامع أن المعاوضة ليست اختيارية بل جر إليها الحال فى كل كما فى البنانى وخلافا لـ (عب)(قوله: كالمقترض) أى: كما يجوز بيع الطعام المقترض قبل قبضه لأن القرض يملك بالقول ومحله إن اقترضه من ربه وأما إن اقترضه ممن اشتراه من ربه قبل أن يقبضه المشترى فلا يجوز للمقترض أن يبيعه قبل قبضه (قوله: نعم إن بيع للمقرض فلا يبعه) مقتضاه جواز بيعه لأجنبى بطعام وقد وقع ذلك فى عبارة ابن عبد السلام والصواب كما فى حاشيته على (عب) عن البنانى المنع مطلقا وهو ظاهر للعة المذكورة كما لا يبيعه بمؤجل للدين بالدين وأجاب فى التقرير بأن غير المقرض يقبضه الآن والمقرض لا يقدر على ذلك لأنه لابد من مضى الأجل تأمل (قوله: للنسيئة) لأنه بيع طعام بطعام لا على وجه الحلول فإن القرض لا يقبض إلا بعد الأجل فلا يقبضه ربه لنفسه إلا بعد مضيه (قوله: ولابد من أجل السلم) أى: إذا باعه بغير طعام لابد من أجل السلم لأن إقراضه الطعام يعد لغوا وكأن المقرض أسلم المقترض دينارا ليأخذ عنه بعد ذلك طعاما فيشترط فى القرض
ــ
يحمل على نظيره وعلى ضده فقد ذكر علماء البيان الضدية فى علاقات الاستعارة والضد أقرب خطورا بالبال عند حضور ضده. (قوله: كبيعه) أى: بطعام القرض (قوله: للنسيئة) لأنه إنما يأخذه بعد أجل القرض وأما بيعه لغير المقرض فالظاهر ما لابن عبد السلام من جواةزه بطعام حال ويأخذ ذلك الغير طعام القرض حالا من المقرض ولا نسيئة ولا سلم فلينظر (قوله: أجل السلم) لأنه آل الآمر أن المقرض يدفع الثمن فيما يرده المقترض وهو سلم (قوله: