(بل تعود (بعد زوال نحو المرض)، والعجز، والسفر (وللحاضنة قبض نفقته) وليس للأب أن يقول: يأتي يأكل عندي ويرجع للمشقة، (والسكنى) عطف على قبض فهي للحاضنة ينظر الحاكم فيهما (ولا أجرة للحاضن) على الحضانة).
ــ
الموت لتعلق حق الغير وإن كان الحكم يدور مع العلة (قوله: بل تعود بعد زوال الخ) إلا أن يكون على الولد ضرر الانتزاع ممن أخذه أو يترك من زال عذره مختارًا (قوله: نحو المرض) أدخل عدم اللبن، وليس من هذا موت نحو الجدة، أو تزوجها الأم خلية على ما لابن رشد وعزاه لظاهر (المدونة) وصرح به في (التحفة) وغيرها وخلافًا للأصل (قوله: وللحاضنة) أما وغيرها (قوله: قبض نفقته)؛ وكذلك كل ما يحتاجه (قوله: وليس للأب الخ) إلا أن يدعي أنه لا قدرة له على ما ينفق عليه وقامت قرينة على صدقه كما في سماع القرينين وأقره ابن رشد قاله القلشاني (قوله: للمشقة) أي على الولد؛ لأم أكله غير منضبط وفيه ضرر عليها أيضًا وذلك يؤدي للإخلال لصيانته (قوله: فهي للحاضنة) بناء على أن الحضانة حق للمحضون وإن كان ضعيفًا (قوله: ينظر الحاكم فيهما) أي النفقة والسكن فينظر في قدرها وقرب المسكن وأمنه وأجرته (قوله: على الحضانة) وأما على الخدمة فلها كما في (الحطاب) وغيره.
ــ
(قوله: على الحضانة) وأما على الخدمة فلها.
(تم الجزء الثاني ويليه الجزء الثالث وأوله باب البيع)