(وللولي أخذه) ويسقط حق الحضانة (إن سافر نقله) لا بنية الرجوع، (وحلف عليها)؛ وكذلك تحلف هي أنها لا تريد النقلة لتأخذه (ستة برد) لا أقل وقول الأصل: وظاهرها بريدين ضعيف (في أمن) في المسافة والمنتقل إليه برًا وبحرًا (وإن رضيعًا قبل غير أمه، ولها السفر معه وسفرها كذلك) نقله ستة برد (مسقط) فلا تأخذه (ولا تعود) الحضانة (بعد الإسقاط) للغير بعوض أو لا (أو الطلاق) وقد سقطت بالدخول (أو فسخ ما يدرأ الحد) ولو متفقًا عليه ومالا يدرؤه كالعدم فلا يسقطها
ــ
كما في (الطرر)، وغيرها: عدم النزع وهما جاريان ولو قال الأب: إن تزوجت فنزعوهم؛ قاله: محمد (قوله: وللولي الخ كانت ولاية مال كالوصي، والأب، أو عصوبة كالأخ وابن العم والمعتق وليس ثم ولي حاضر يساويه وإلا فلا تسقط؛ قال القلشاني على (الرسالة): ينبغي أن يكون قول سحنون إنما يكون له أخذه وإذا لم يقصد ضرر بالأم تقييدًا ولاسيما في هذا الزمان الفاسد (قوله: إن سافرت نقله) أي: أرادت السفر (قول لابنيه الرجوع) وأما السفر للتجارة، أو النزاهة فليس له أخذه (قوله: وحلف عليها) ظهره ولو غير متهم وهو قول ابن الهندي ورحجه ابن رحال في (شرح التحفة)، وغيره وقال بعض القرويين: يحلف المتهم دون غيره (قوله: في أمن في المسافة) أي: كان الغالب السلامة والأمن على النفس والمال والمحضون ولا يشترط القطع بذلك كما للبدر و (عب)(قوله: والمنتقل إليه) أي: فليس له أن ينقله للبادية (قوله: وإن رضيعًا الخ) وحديث: "من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة" مخصوص بما إذا كان التفريق بالبيع كما يأتي (قوله: ولها السفر معه) أي: مع الولي فلا تسقط حضانتها (قوله: وسفرها كذلك) وأولى غيرها ممن له الحضانة (قوله: نقلة) أي: عن بلد الولي وأما إن لم يكن سفر نقله فلا تسقط بل تأخذه معها ولو بعد السفر بإذن أبيه أو وصية (قوله: ولا تعود الحضانة بعد الإسقاط) أي: لا تعود الحضانة جبرًا بعد الإسقاط بعد وجوبها وإلا فلا؛ لأنه إسقاط للشيء قبل وجوبه كما في (الحطاب)، وأما إن أسقط من انتقلت إليه فإنهما يعود، ولا كلام للأب (قوله: بعوض) كما تقدم في الخلع (قوله: أو الطلاق) أي: أو
ــ
(قوله: وقد سقطت) الجملة حالية، وسقوطها بقيام المستحق بعدها مع وجود المانع من الزوجة أعني: الدخول، إلا أن تأيمت قبل قيامه فلا تسقط حضانتها كما سبق