للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ما بعده لا يؤخذ مما هنا على أنه وقع في مركزه (وإلام وضم الكافر إن حيف لمسلم وشرط الذكر مصاحبة أنثى تحضن، وكونه محرمًا للمطيقة والأنثى أن لا تدخل بمن لا ولاية له) فلا يضر الولي ولو على المال (غير محرم) فلا يضر المحرم ولولا حضانة له كالخال (لا أن لا يقبل الولد، أو مرضعته غيرها) استثناء من المفهوم (أو يعلم من بعدها) بالدخول (ويسكت العام) فلا حق له (كأن تأيمت) بموت، أو طلاق (قبل قيامه وهل) سقوط حق الأنثى بالدخول (ولو وصية أو تفردهم بمسكن؟ ) روايتان

ــ

أي: استغناء عنه بما هنا (قوله: لأن ما بعده) أي وهو قوله: تزوجت بحرٍ الخ (قوله: على أنه وقع في مركزه) أي: فلا يغني عنه الثاني (قوله: وإسلام) في حيز النفي أيضًا لا يقال: الكافر أسوأ حالًا من الفاسق لما تقدم أنه يقر على دينه (قوله: إن خيف) أي: خيف على المحضون أن يتغذى بالخمر، أو الفساد، والضم وقت الخوف (قول وشرط الذكر) أي: شرط حضانته، وهذا شروع في الشروط الخاصة بعد العامة (قوله: أنثى تحضن) أي: مستوفية للشروط سواء كانت زوجة، أو سرية، أو أمة خدمة أو مستأجرة، أو متبرعة (قوله: وكونه مجرمًا) ولو في وقت الحضانة كأن يتزوج بأخت المحضونة وإلا فلا حضانة له مأمونًا ذا أهل (قوله: ولأنثى الخ) أي: وشرط حضانة الأنثى (قوله: أن لا تدخل الخ) وإلا فلا حضانة لها لانشغالها بأمره ووطء السيد الأمة كالدخول (قوله: فلا يضر الولي) تفريع على (قوله: أن لا تدخل الخ) فليس للأب أخذه، وإذا تزوجت أمه بعمه؛ لأنها أولى من زوجة الأب الأجنبية مع العم؛ وكذلك خالته إذا تزوجت بعمه (قوله: ولو على المال) كابن العم، ولا فرق بين المحضون الذكر، والأنثى إلا أنه يشترط في الأنثى إذا كانت مطيقة أن يصير بتزوج الحاضنة محرمًا وإلا نزعت قاله اللخمي، ولا يشترط أن يكون للمحضون حاضنة فارغة عن زوج على المعول، عليه خلافًا للشيخ سالم و (عج) و (عب) (قوله: فلا يضر المحرم) أي: أصالة (قوله: إلا أن لا يقبل الخ) أي: ويعلم أنه مسقط (قوله: وسكت العام) أي: من يوم العلم لا عذر له في السكوت مع العلم بأن الدخول مسقط وإلا فلا يسقط حقه (قوله: قبل قيامه) أي: من بعدها (قوله: روايتان) الذي به الفتوى

ــ

واكتفيت عنه بالكفاية وأما الذي لا يكون إلا بعد البلوغ فذاك الرشد الكامل (قوله: ما بعده) يعني التنصيص على المبالغ عليه وما عطف عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>