للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تزوجت (وشرط الحاضن الكفاية) الشرعية، وتتضمن العقل، والأمانة بل وحرز المكان حيث خيف على النفس، أو المال، (وهو محمول عليها) حتى يثبت خلافها، وعكس الأصل ضعيف، (وعدم كجذام بين) وكل ما يعدي عادة (ولو قام بالمحضون) لزيادة الاجتماع كما سبق في عيوب النكاح (لا بلوغ) وإنما هو رشيد المال وحفظه ويندرج في الكفاية السابقة، (وحرية) في حيز النفي ولم أكتف به بقولي في الأم، ولو أمة لئلا يتوهم أنه خصوصي لها ولم أحذف ذاك؛ لأن

ــ

(قوله: الكفاية) أي القيام بأمور المحضون خرج الزمن والمس ونحوه (قوله: وتتضمن الخ) فإنه لا كفاءة مع عدمها (قوله: العقل) فلا حضانة لمجنون ولا لمن به طيش (قوله: والأمانة) أي: في الدين فلا حضانة لفاسق إذ رب شريت يذهب يشرب، ويترك ابنته ويدخل عليها بالرجال؛ وكذلك المرأة التي تكثر الخروج كما في (فائق الوانشريسي) (قوله: وحرز المكان الخ) لكن من وقت الخوف لا بعده (قوله: وهو محمول الخ)؛ لأنها الأصل (قوله: وكل ما يعدي) أي: كالبراص، والجراب الدامي، والحكة (قوله: عادة) أي باعتبار عادة الناس، وطباعهم وإلا ففي الحديث (لا عدوى، ولا طيرة) وفيه (فمن أعدى الأول) أي: لا يعدي شيء شيئًا بطبعه، ولا بخاصة جعلها الله فيه، وقوله (فر من المجذوم فرارك من الأسد) محمول على أن البعد عنه أولى لئلا يكون سبق القضاء بشيء فيظن أنه من ذلك فيفتتن (قوله: ولو قام بالمحضون) أي: أو كان عنده من يحصنه لاحتمال اتصاله بالمحضون (قوله: لا بلوغ) فللصبي الحضانة إن كان عنده من يقوم بالمحضون؛ أو حاضنه كما في (الفائق) (قوله: وإنما هو رشد المال) أي: وإنما الشرط رشد المال فلا حضانة لسفيه، وسفيهة على ما أفتي به ابن عبد السلام، وهو الراجح خلافًا لفتوى ابن هارون بأن للسفيهة الحضانة وقواها ابن عرفة (قوله: ويندرج في الكفاية الخ) فإن منها حفظ المال (قوله: ولم أحذف ذاك

ــ

(قوله: الكفاية) بوزن الحماية، والرعاية، ومعناهما (قوله: محمول عليها)؛ لأنه أمين شرعًا لجعل الشارع الحضانة له حتى يثبت عليه خلافًا ذلك (قوله: عادة) وفي الحقيقة لا عدوى فمن أعدى الأول (قوله: لا بلوغ) فللصبي الحضانة ويكون عنده من يحضن ولو نفس حضانته (قوله: وإنما هو) أي: الشرط المفهوم من السياق رشد المال، وحفظه عطف تفسير إشارة إلى أن التنوين في قول الأصل ورشد للنوعية

<<  <  ج: ص:  >  >>