للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"أبغض الحلال إلى الله الطلاق"؛ أى: أقر به للبعض فإن الحلال لا يبغض بالفعل بل قد يقرب إذا خالف الأولى وأما حمله على سبب الطلاق من سوء العشرة ففيه أن هذا ليس من الحلال، وأفعل التفضيل بعض ما يضاف إليه (واحدة) لا أكثر، ولا جزء (بلا تعليق على كل المرأة فى طهر لم يمس فيه لم يردف على أخرى) فى العدة (وإلا كره إلا المجزئ فحرام) بدليل تأديبه، وفى (بن) حرمة الثلاث وأن التعبير بالكراهية فيه

ــ

الأولى هو معنى حديث "أبغض الحلال إلى الله الطلاق" (قوله: أى: أقر به إلخ) لعل الأحسن أن المراد بالبغض: الكراهة الخفيفة المعبر عنها بخلاف الأولى (قوله: ففيه أن هذا)، أى: سوء العشرة (قوله: ليس من الحلال إلخ) هذا على أن مراد هذا القائل أن الكلام على حذف مضاف، وقد يقال: مراده: أن وصف الطلاق بالبغض من حيث أسبابه، وأنه من باب وصف الشئ بوصف سببه تأمل. (قوله: وأفعل التفضيل إلخ)؛ أى: موصوفة (قوله: فى طهر لم يمس إلخ) لئلا يلبس عليها فى العدة إذ لا تدرى إذا مسها هل تعتد بوضع الحمل أو بالإقراء، وخوف الندم أن تخرج حاملًا؟ (قوله: لم يردف على أخرى) وأما الأولى فإن نوى عندها الإرداف فبدعية ولو لم يحصل إرداف وإلا فلا (قوله: فى العدة) كانت بالأقراء أو بالأشهر على الصواب (قوله: وإلا كره) أى: وإلا توجد الشروط بل اختل بعضها ولا يمكن انتفاء الجميع (قوله: وفى (بن) حرمة إلخ) ذكره الحطاب أيضًا وبسط الكلام فيه، والشاذلى فى التحقيق عن ابن عمرو يؤيده ما ورد من غضبه -عليه الصلاة والسلامـ

كراهته خفيفة بناء على أن البغض الغضب واستحقاق العقاب ويحتمل أن يراد به الكراهة الشاملة للخفيفة وعلى كل حال لابد من معونة ما سبق من قصد المبالغة فتدبر (قوله: ففيه إلخ) بناء على أن محصلة تقدير مضاف فى المحمول أى أبغض الحلال سبب الطلاق أما إن كان المراد وصف الشئ بوصف سببه فيحتاج لتكلف اعتبار الوصف أبغض مجردًا مع أنه مضاف للحلال والمضاف والمضاف إليه كالشئ الواحد خصوصًا مع كون التفضيل على بعض أفراد المضاف إليه وهو ما عدا مصدوق أفعل التفضيل فليتأمل (قوله: المجزئ) صادق بتجزئة الطلاق وبإيقاعه على جزء المرأة (قوله: تأديبه) واكتفيت بالحرمة عنه على قاعدة وعزر الإمام لمعصية الله (قوله: حرمة) يؤيد غضبه صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن رجلًا طلق زوجته ثلاثًا

<<  <  ج: ص:  >  >>