للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

سحنون, خلافا لابن يونس كما فى (حش) (ولو زرعه عالما بقاءه) بعد المدة على المعتمد خلافا لما فى (الخرشى) انظر (حش). (وإن انتثر حب فنبت بعد المدة فلرب الأرض) فإن كان أجرها أسقط عن المكترى بحسب ما أشغل (كبذر جره السيل لا زرع لربه) على الأرجح وعليه كراء الأرض (كشجر أخذه) أى أراد ربه أخذه (للنبت) بغرسه فى أخرى (وإلا) بأن كان لا يغرس أخرى أو أراد ربه جعله حطبا على الأظهر (فلرب الأرض دفع قيمته مقلوعا ولزم الكراء بالتمكن) عادة

ــ

والظاهر فى هذه أن له بحساب الكراء الأول (قوله: خلافا لابن يونس) أى: فى قوله إنه بالنظر لكراء الوجيبة فتقوم المدة والزائد وينسب قيمة الزائد لها ثم يرجع للتسمية فيعطى المسمى الأصلى ومقدار نسبة قيمة الزائد للمدة (قوله: خلافا لما فى الخرشى) من أن لرب الأرض قلعه أو تركه بالأكثر من المسمى وكراء المثل (قوله: وإن انتثر حب) بآفة كرد أو بغيرها أو بمطرٍ ونحوه ومفهوم اتنثر أنه لوزرع ولم ينبت فى سنة بذره ونبت بعد المدة يكون لربه وعليه كراء العام الذى لم ينبت فيه إن كان لغير عطش ونحوه وإلا فلا كما يأتى (قوله: بعد المدة) وإلا فهو للمكترى وكذا إذا اكتراها قابلا عقب اكتراء الأول فيما يظهر فإن لم يكن لها ربّ فهل لرب الحب أو هو مباح كالشعب انظره (قوله: فلرب الأرض) ولو أكراها لغيره لإعراض ربه (قوله: كبذر) أى: مبذور خرج بذلك ماجر من محل الجرين فإنه يكون لربه لا لرب الأرض (قوله: ولزم الكراء) أى: المسمى فى الصحيح وكراء المثل في الفاسد (قوله: بالتمكن عادة) أى: بالتمكن من التصرف فى العين التى اكتراها المحقق وإن لم يستعمل وذلك بالانكشاف فى أرض النيل وباستغناء الزرع

ــ

أخلف الزرع بطونًا فالأخير (قوله: لابن يونس) حيث قال: يعطى من الوجيبة بالنسبة فإذا كان كراء الوجيبة خمسة وكراء الزائد واحد فله خمس كراء الوجيبة الذى تعاقدا عليه قل أو كثر (قوله: لما فى الخرشى) من أنه إذا علم بقاءه فرب الأرض مخير إن شاء أفسده وحرث أرضه وإن شاء أبقاه بالأكثر من كراء الزائد ومن نسبته من الوجيبة (قوله: فلرب الأرض) لإعراض ربه عنه أما إن تأخر نباته فعلى قوله سابقًا وإن تمت وله زرع ويلزمه كراء مدة التأخر إلا أن يكون لعطش ونحوه مما يأتى (قوله: كبذر) أى: حب بذر وأما الذى يجره السيل من الجرين فهو لربه

<<  <  ج: ص:  >  >>