(من كراء) لم أقيده بالوجوب لتضعيف (ر) له (وحميم أهل ذى الحمام أو نورتهم أو خبز أو خياطة ما يحتاج إليه إن عرف جميع ذلك) وما فى الأصل من المنع محله إن لم يعرف (وخير إن أكرى وكيله الدار بعرض أو حابى) فله الردّ حيث لم يفت (ورجع) إن فات (على الساكن إن أعدم الوكيل ومنع كراء أرض لتغرس فإذا انقضت فهو) أى الغرس (لرب الأرض أو جزءُه) للجهل بما يبقى منه فإن جعل له الجزء من الآن جاز (والسنة فى المطر بالحصاد)(حش) فإن تكرر فأوله (وفى أرض غيره بالشهود فإن تمت وله زرع فكراء الزائد مستقلا) أى فى حد ذاته بقطع النظر عن الوجيبة كما قال
ــ
البدر (قوله: من كراء) أى: مسمى وإلا منع (قوله: لم أقيده بالوجوب) أى: كما فى الأصل (قوله: وحميم إلخ) عطف على الجائزات (قوله: أن عرف جميع ذلك) أى: بأن عرف العيال وقدر دخولهم فى السنة أو الشهر وقدر ما يخبز كل يوم وقد ر ما يخاط فى السنة مثلا (قوله: وخير إن أكرى إلخ) لأن العادة أن الأرض والدار لا يكريان إلا بالنقد (قوله: وكيله) ومثله ناظر الوقف والوصى كما فى (عج) و (عب)(قوله: ورجع على الساكن) ولا رجوع له على الوكيل (قوله: إن أعدم الوكيل) وإلا فلا رجوع له عليه قال الوانوغى عن القابسى: هذا إن لم يعلم الساكن بأنه غير مالك وإلا فهما غريمان يرجع المالك على أيهما شاء اهـ مؤلف على (عب)(قوله: ومنع كراء أرض إلخ) ظاهره كالمدونة أنه كراء فاسد وقيل: إنها إجارة فاسدة للغارس وعلى الأول: فالغرس لمن غرسه وعليه كراء المثل وعلى الثانى: يفسح متى اطلع عليه والغرس لرب الأرض عليه أجر المثل وقيمة الغرس يوم غرسه (قوله: فإن جعل له إلخ) لأن ما آجره به معلوم مشاهد (قوله: فى المطر) ومثله النيل (قوله: بالحصاد) فإن كان الزرع مما يخلف بطونا فآخر بطن (قوله: بالشهود فيلزم فيها إثنا عشر شهرا (قوله: وله زرع) ومثله الشجر المؤبر (قوله: بقطع النظر عن الوجيبة) أى: عن المدة قال التاودى فى شرح العاصمية: وعلى الخلاف مسئلة تقع كثيرا يكرى دارا أو حانوتا لمدة معينة فتمضى ويبقى المكترى ساكتا على المساكنة
ــ
ولا يتأتى تعيين مع الشيوع (قوله: أن أعدم الوكيل) لا إن أيسر. القابسى: ما لم تعلم بتعديه فهما غريمان (قوله: فإن تكرر) بأن كانت الأرض تزرع مرارًا أما إن