للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كأذرع أما الشائع فسبق مطلقًا (إن عين أو تساوت وجعل معروف الحرث والتزبيل) قدرا وجنسا (أجرا لبقاء نفعه) فى الأرض (وكراء أرض غرسها مستأجرها) شجرا (بعد المدة) ظرف كراء ولو لغير ذى الشجر ويأمره بالقلع إن لم يرضه (لا إن زرعها فالكراء حتى يطيب) ولا تكرى لغيره (كأن أبر الثمر) بجامع للضرر فى القلع (وكنس المرحاض بالشرط أو العرف) مع عدم الشرط (وإلا فعلى المكرى وهل وإن حدث بعد الكراء) أو الحادث على المكترى (خلاف وشرط كمرمة) وتطيين

ــ

فى قوله: ولزم الكراء بالتمكن وإذا كان كذلك فلا حاجة لذكره هنا (قوله: فسبق مطلقا) أى: فسبق جوازه مطلقا في قوله وجزء شائع أي عين أم لا تساوت الأرض أم لا (قوله: إن عين) أى: القدر بتعيين جهته وقوله: أو تساوت أى: أو لم يعين وتساوت الأرض جودة ورداءة فإن لم يعين واختلف منع إن لم يذكر عدد ما فيها من الأذرع ويستأجر قدرًا منه معينا وإلاجاز ويكون شريكا فيها بنسبة قدر ما استأجر لجميع أذرعها قاله الطخيخى (قوله: وجعل معروف إلخ) عطف على فاعل جاز فإن لم يعرف منع وفسد الكراء وعليه كراء المثل بشرط تلك الزيادة إن تم الزرع وإلا فله ما زاد عمله فى كرائها فى العام الثانى (قوله: قدرًا وجنسًا) لا اختلاف الأراضى فإن منها ما هو ضعيف الحرار فيقويه كثرة الزبل ومنها ما هو قوى الحرارة فيضر زرعها كثرة (قوله: أو يأمره بالقلع إلخ) لتنزيله منزلة رب الأرض ولا يستطيع الغارس مخالفته فكأنه دخل على أن يقلع الغارس غرسه فقد دخل على أمر معروف وقف عليها حكرا لا أن يمتنع ذو البناء من أجرة المثل فللناظر إجابة غيره انظر البدر (قوله: فالكراء حتى يطيب) أى: فالواجب كراء الأرض حتى يطيب الزرع وليس له أمر الزارع بقلعه (قوله: ولا تكرى لغيره) أى: على أن يقبضها قبل تمام الزرع لتلفه إذا قلع فإن كان على أن يقبضها بعد تمام الغرض من الزرع جاز (قوله: وإلا فعلى المكرى) وكذا عليه الخصومة فى الأمر الحادث فيها فإن أبى فلا مكترى الخروج للضرورة وإخراج ما وقع فى البئر ويحط عنه بقدر ما تعطل كذا فى

ــ

(عب) عن (ح) ولو أكريت أربعين عامًا (قوله: مطلقًا) أى: لا يشترط التساوى

<<  <  ج: ص:  >  >>