إلا لشرط (وجاز كراء الأراضى وأفسد شرطا لنقد (للتردد بين السلفية والثمنية (إلا ذات العيون والمنخفضة) لا من ربها ولم أذكر ما فى الأصل من وجوب النقد بالرى لأنه لابد من التمكن بعد فاندرج فى عموم ما يأتى (وجاز قدر من أرض)
ــ
مختصر المتيطية لابن هرون والجزيري إن شرط أن لا يخرجه تلك المدة قال وبه الحكم قال البدر: والظاهر أن الشرط أولوى لأنهم قالوا باللزوم إذا نقد لدلالته علي التزام المدة التي قبض النقد فيها فكيف إذا شرط لزومها (قوله: إلا لشرط) أى بعدم اللازوم فلا يلزم بقدر النقد ونظر فيه في حاشية (عب) بأنه مع عدم شرط اللزوم كراء بخيار يمتنع فيه النقد ولو تطوعًا كما تقدم (قوله: وجاز كراء الأرض) أى جميعها كانت أرض مطر أو نيل أو عيون مأمونة أم لا فلا مفهوم للمطر فى الأصل (قوله: للتردد بين السلفية إلخ) أى: علي الوجه الممتنع وذلك لا يكون إلا مع الشرط فلا يقال التردد موجود في النقد تطوعا (قوله: إلا ذات العيون إلخ) أى: فيجوز اشتراط النقد فيها ولو أكريت أربعين عاما كما فى (عب) عن (الحطاب)(قوله: قوله والمنخفضة) من أرض النيل وغيرها (قوله: لأنه لابد فى لزوم الكراء من التمكن) أى: من الأرض وذلك بالانكشاف في أرض النيل (قوله: فاندرج فى عموم ما يأتى) أى:
ــ
ككل شهر بكذا فلا لزوم أصلا وقيل: يلزم الأجل المحقق وهو شهر وقيل: يلزم الشهر إن سكن بعضه انظر (بن) وفيه قال اللخمى: قد يلزم المكرى الصبر إلى مدة وإن لم يسمياها فى العقد للعادة فى ذلك كالذى يكرى المطمر ليطمر فيها قمحًا أو شعيرًا أو ما أشبه ذلك كل شهر أو كل سنة بكذا فليس للمكرى أن يخرجه إلا أن تتغير الأسواق بما العادة أنه يباع فى مثله فإن لم يبع كان له أن يخرجه وللمكترى الخروج قبل الغلاء لأن البقاء من حقه نقله ابن عرفة ثم تعقبه بأنه من الأجل المجهول الذى لا يجوز شرعًا قال فى التكميل وكان ابن عرفة ينشد:
لقد مزقت قلبى سهام جفونها ... كما مزق (اللخمى) مذهب مالك
(قوله: إلا لشرط) تبع فيه (عب) وتعقبه فى حاشيته تبعًا لـ (بن) بأنه مع الشرط كراء بخيار وهو يمتنع النقد فيه ولو تطوعا ولم أشطبه لاحتمال قصر المنع على الخيار الذى صرحا به فى العقد لا ما كان بحكم الشارع كما هنا يحرر (قوله: الأراضى) جميعها ولا مفهوم لأرض المطر فى الأصل (قوله: إلا ذات العيون) فى