(ولا يقضى ما فات إن نقد الأجرة) ولم يستردها لأنه فسخ دين فى دين كما سبق (والوجيبة ما لم يصح فيها بكل لازمة إلا أن يتراضيا على الفسخ أو يشترطا عدم اللزوم كغيرها) وهو المشاهرة تشبيه فى اللزوم (بقدر النقد)
ــ
لزمه كله على ما هو من نقص أو تمام وإن كان فى أثنائه لزمه الكراء ثلاثين يوما من يوم عقد وكذا السنة إن كان فى أول شهر منها لزم إثنا عشر شهرًا بالأهلة وإن كان بعدما مضى من السنة عشرة أيام مثلا حسب أحد عشر شهرًا بالأهلة وشهرا على التمام ثلاثين يوما وظاهره ولو كان الكراء مشاهرة وذلك لأنه لما كان متمسكا من السكنى وإن لم يكن العقد لازما كفى ذلك ما لم يحل عن نفسه (قوله: ولا يقضى ما فات إلخ) أى: أنه إذا منع بعض المدة فليس له بدل ما مضى قبل التمكن إن كان قد نقد الأجرة ويحط عنه من الكراء ما ينوب ذلك إن كان المنع من ربها لسكناه أو الكراء لآخر وله فى هذا الخيار بين ذلك وبين الرجوع بالأكثر من كراء المثل وما اكتريت به ويدفع جميع الكراء لربها كذا فى (عب) و (حش)(قوله: والوجيبة) مبتدأ خبرة لازمة وقوله: ما لم يصرح إلخ اعتراض قصد به بيان حقيقتها (قوله: ما لم يصرح فيها إلخ) كآجرتك شهرًا أو هذا الشهر أو إلى شهر كذا ويوم كذا أو سنة كذا على أحد التأويلين قال ميارة فى شرح العاصمية: وهذا اصطلاح القدماء وأهل زماننا يصلقون الوجيبة على الإجارة المدفوعة فى المنافع فيقول الموثق اكترى فلان جميع الدار مثلا لسنة مثلا بوجبية قدرها بكل شهر من شهور المدة كذا دراهم (قوله: أو يشترطا عدم اللزوم) أى: فتكون غير لازمة ولكل الانحلال متى شاء (قوله: كغيرها) بقدر النقد وإلا فغير لازمة هذا قول ابن القاسم وروايته عن مالك فى المدونة وغيرها وسواء سكن أو لا إلا إذا كان المكترى أرضا وحرثا فتلزم السنة قاله ابن عبد السلام وقال مطرف وابن الماجشون: يلزم الآبى منهما أقل ما سمياه كشهرٍ مثلا وثالثهما: يلزم الأقل إن شرع فى السكنى وبه العمل بفارس وأن من أكرى كل شهر بكذا إن سكن بعض الشهر كأربعة أيام ونحوها لزم كراء الشهر وليس لأحدهما خروج عن ذلك إلا برضا صاحبه انتهي تاودي علي العاصمية (قوله: بقدر النقد) ظاهره أن المشاهرة لا تلزم إلا فى ذلك وهو ما لابن يونس وفي
ــ
اللخمى أن الشرط الثانى فاسد كالعدم لا حاجة لإسقاطه (قوله: المشاهرة)