برجوعها بكرًا أو صغيرة أو دخل بزمنه وعادت بموت أو طلاق قبل برئها لا بعد ولو عادت الزمانة وسقطت نفقة القرابة فقط) لا الزوجة؛ لأنها في مقابلة الاستمتاع (عن الموسر بمضي الزمن إلا المفروضة عنه غير متبرع) يتناول تسلف المستحق (ونفقة أولاد المكاتبة الداخلية لشرط، أو وضع بعد الكتاب عليها إلا أن يكون الأب معهم) في الكتابة فعليه (وليس عجزها) أي: النفقة (عجزًا للكتابة)؛ لأنها تسقط بالعسر (إن أعدم الصبي والأب) وسبق في الصوم أن مال الصبي مقدم (فعلى الأم إرضاعه وأجرته أن عدمت اللبن مدنية غير بائن) رجعية، أو في العصمة (وإلا) بان كانت عليه أو
ــ
أي: وهي مطيقة والزوج بالغ (قوله: برجوعها بكرًا) أي: إلى دخول الزوج لا إن عادت بالغة ثيبًا قادرة (قوله: أو صغيرة) وهل تعود إلى بلوغها أو دخول زوج؟ قولان (قوله: لا بعده) أي: البرء (قوله: ولو عادت الزمانة) أي: عند الزوج أو بعد مفارقتها (قوله: وسقطت الخ) فلا رجوع له بها إذا تحيل وأنفق؛ لأنها لسد الخلة وقد انسدت (قوله: إلا المفروضة) أي: فلا تسقط بمضي الزمن؛ لأنها صارت من الدين وأما غيرها فلا يرجع غير المتبرع إلا في نفقة الولد الصغير على ما مر (قوله: ونفقة أولاد الخ) أي: أولادها الأرقاء وليس لنا أنثى تجب عليها النفقة للولد غير هذه، وفي الحقيقة هي على السيد؛ لأنه كأنه اشترطها بعقد الكتابة قاله (الموضح) وابن عرفة (قوله: وليس عجزها الخ) كان العاجز الأم، أو الأب (قوله؛ لأنها تسقط بالعسر) أي: لأن النفقة تسقط بالعسر؛ لأنها مواساة، والكتابة متعلقة برقبته (قوله: إن مال الصبي مقدم) وقيل: يقدم مال الأب وعليه مر الخرشي (قوله: فعلى الأم) أي: فيجب على الأم كانت في العصمة أم لا عليه أم لا إرضاعه (قوله: وأجرته الخ) لأنه خلف عما وجب عليها ولا رجوع لها على الأب أو الصبي إذا أيسر (قوله: إن عدمت) كان لأمر أم لا وكذا إن عدمت كفاية (قوله: وإلا بأن كانت عليه الخ)
ــ
عليه لم تعقد نفقتها على الأب إلا إن كانت بكرًا وصغيرةً أو زمنة (قوله: أولاد المكاتبة) قال صاحب الأصل: ليس لنا أنثى تجب عليها نفقة أولادها إلا هذه، وفي الحقيقة هي على السيد وكأنه حط عنها جزءًا من الكتابة لأجلها فلا تجب نفقة الولد على الأم بل على الأب خاصة خلافًا لقول ابن الموار عليها بحسب الميراث (قوله: كدنية) تشبيه في الإرضاع لا بقيد الإعدام.