(وإن ردها لمكانها بعد بعد ضمن لا بقرب) فلا يضمن هذا إذا أخذها ليسأل جماعة مثلا هل هي لهم (وهل ولو أخذها للتعريف؟ فهمان والرقيق كالحر) وليس لسيده منعه لالتقاط لأنه يعرف حال خدمته (وضمانه قبل السنة في رقبته) جناية (وله أكل ما يفسد وضمن ماله ثمن وشاة بفيفاء،
ــ
(ر) فليتأمل (قوله: وإن ردها لمكانها) وأولى لغيره وهذا في الأخذ المكروه أما الواجب فالضمان مطلقا لتركه والحرام لا ضمان فيه مطلقا (قوله: بعد بعد) أخذ للتعريف ويسأل جماعة (قوله: هذا) أي عدم الضمان في القرب (قوله: إذا أخذها ليسأل إلخ) أما بنية الاغتيال فغصب ما تقدم (قوله: وهل ولو أخذها إلخ) أي وهل عدم الضمان مع القرب ولو أخذها بنية التعريف أولا؟ فهمان (قوله: والرقيق كالحر) أي في جميع ما تقدم من وجوب الالتقاط والتعريف والضمان والتملك وغير ذلك (قوله: لأنه يعرف حال خدمته) أي فلا يشغله الالتقاط عن الخدمة بخلاف أخذ اللقيط فإنه يحتاج إلى القيام به فلذلك منع كما يأتي (قوله: وضمانه) أي ضمان الرقيق ما التقطه إذا ضاع منه أو هلك (قوله: قبل السنة) أما بعدها ففي ذمته لعموم خبر عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها (قوله: في رقبته) أي وليس للسيد إسقاطه عند بخلاف الوديعة لأن ربها سلطه عليها بخلاف اللقطة (قوله: وله أكل إلخ) أي للملتقط من حيث هو (قوله: أكل ما يفسد) كفاكهة ولحم وخضر ولا يضمنه ولو وجده في العمارة أو كان له ثمن على ما صوبه (ر) خلافا للحطاب في ضمانه إن كان له ثمن وظاهره من غير تعريف وهو ظاهر ابن رشد وابن الحاجب خلافا لما يؤخذ من ظاهر المدونة وظاهره كابن عرفة من غير استيناء وقال الزرقاني: ينبغي الاستيناء يسيرا لاحتمال إتيان صاحبه (قوله: ما له ثمن) أي مما لا يفسد ولا يجوز القدوم على أكله (قوله: وشاة بفيفاء) ولا ضمان عليه وسواء أكلها في الصحراء أو في العمران لكن إن
ــ
سقوطها من مسلم فالقياس تعريفها (قوله: لمكانها) نص على المتوهم لئلا يقول: لم أحدث فيها حدثا ولم أعرف لها مكانا قد وضعتها فيه كما وجدتها فيه فأولى غيره (قوله: جناية) فيخير سيده وليس له وضع الضمان عنه بخلاف الوديعة والدين بلا إذنه كما سبق لأن ما مالكيها أسلما ما لهما (قوله: وضمن ما له الثمن)