فله الهرب) لكن (لا ينعزل بعزله لغير مصلحة) كما في الأصل (ولزمه إن ترتب على عدم ولايته ممنوع) كضياع حق ومن القواعد ارتكاب أخف الضررين (فيطلبه) وجوبا
ــ
الأعظم أو من ينيبه في ذلك (قوله: فله الهرب) ولو بعد الشروع ولا يتعين بتعيين الإمام فليس كغيره من فروض الكفاية لشدة خطره في الدين (قوله: ولكن لا ينعزل) استدراك على ما يتوهم من كونه منحلا من الجهتين أن للإمام عزله ولا يجوز لأحد أن يدفع مالا على عزله ليتولى موضعه وإن وقع فهو باطل والأول باق على ولايته (قوله: بعزله) أي بعزل الإمام له فهو من إضافة المصدر للمفعول والفاعل محذوف وما ذكره المصنف هو النقل قال ابن عرفة عقبه: قلت: في عدم نفوذ عزله نظر لأنه يؤذي إلى لغو تولية عيره فيؤدي ذلك إلى تعطيل أحكام المسلمين اه (بن).
(قوله: لغير مصلحة) أما لها فله عزله وإن لم تكن جرحة فيه ككون غيره أفضل أو أصبر أو أجلد منه (قوله: ولزمه) أي: لزم المولى عقد القضاء فورا إن شافهه به الإمام لا إن أرسل له به ولا يشترط لفظ قبلت بل يكفي شروعه في الأحكام، ولا يجوز له أن يتولى من الإمام غير العدل كما في الحطاب، وفيه أيضا أنه يجوز للإمام أن يولى قاضيا لا يرى مذهبه (قوله: كضياع حق) أي: أو خوف فتنة في نفسه أو ماله أو ولده أو الناس ومن خوف ضياع الحق أن لا يصلح للقضاء غيره (قوله: فيطلبه) ولو بدفع مال حيث كانت مفسدة عدم توليته أشد من دفعه مالا
ــ
(قوله: فله الهرب) فليس كغيره من فروض الكفاية في التعين بالشروع لشدة خطره في (ح) وغيره أول من رتب القضاة معاوية وكان قبل ذلك العمال هم القضاة قالوا: ولم يصح ما زعمه أهل العراق من أن عمر ولى شريحا القضاء وتثبت التولية بالإشاعة وبالكتاب الثابت (قوله: لا ينعزل إلخ) هذا هو النقل وتعقبه ابن عرفة بأن عدم نفوذ عزله يؤدي إلى لغو تولية غيره فيؤدي ذلك إلى تعطيل أحكام المسلمين أقول: جوابه أن المولى يصير قاضي ضرورة فتنفذ أحكامه للضرورة وإنما هذا بيان للحكم عند استقامة الأمور (قوله: فيطلبه وجوبا) في (ح) ما نصه: انظر إذا قيل يلزمه الطلب فطلب فمنع من التولية إلا ببذل مال فهل يجوز له بذله؟ والظاهر أنه لا يجوز له بذله لأنهم قالوا: إنما يلزمه القبول إذا تعين إذا كان يعان على الحق