للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ويجبر عليه وإن يضرب وحرم لقاصد دنيا وندب ليشهر علمه كي يعلم وأهله عدل شهادة فطن)،

ــ

على توليته ارتكابا لأخف الضررين كذا في (عب) وفي الحطاب استظهار عدم جوازه لأنهم قالوا: إنما يلزمه القبول إذا تعين إذا كان يعان على الحق وبذل المال من أول الباطل الذي لم يعن على تركه فيحرم عليه حينئذ انظره (قوله: وحرم) أي: قبوله وتوليته (قوله: لقاصد دنيا) أي من متداعيين لتأديته لأكل أموال الناس بالباطل لا مما هو للقاضي في بيت المال أو مرتب وقف عليه وكذا يحرم لقاصد الانتقام من أعدائه وكره لقاصد جاه واستعلاء على الناس أي طلب أن يكون عالي القدر بينهم من غير تكبر عليهم وإلا حرم قطعا قال المازري، في المكروه المذكور: ولو قيل بتحريمه لكان له وجه ظاهر لقوله تعالى {تلك الدار الآخر نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا} (قوله وندب ليشهر علمه) أي: وندب توليته ليشهر علمه للناس لخموله وعدم الأخذ بفتواه (قوله: كي يعلم إلخ) أي قاصدا بذلك تعليم الجاهل وإرشاد المستفتى لا الشهرة لرفعة دنيرية وكذا يندب لمن يعلم أنه أنهض وأنفع للمسلمين من غيره وكذا لفقير عاجز عن قوته وقوت عياله إلا برزق القضاء من بيت المال أو من مرتب وقف عليه كما انتصر عليه ابن عرفة وفي ابن ناجي والتبصرة أنه مباح فقط ذكره (عب) (قوله: وأهله) أي أهل القضاء (قوله: عدل شهادة) وهو المسلم الحر البالغ العاقل الذي لم يلابس كبيرة ولا صغيرة خسة ولو عتيقا عند الجمهور وعن سحنون المنع لاحتمال أن يستحق فترد أحكامه (قوله: فطن) أي ذو فطنة وهي جودة الذهن والقريحة فلا يكفي العقل التكليفي فقط لاجتماعه من التغفل عن حجاج الخصوم ولابد أن لا يكون زائد الفطنة بدليل قوله: ولا زائد الفطانة بل الشرط أن يكون بين الفطنة فقط فهو من باب النسب كقولهم: فلان لبن أي صاحب لبن لا من باب المبالغة قال ابن عرفة: عد ابن الحاجب الفطانة من الشروط وهو ظاهر كلام الطرطوشي وعدها ابن رشد وابن شاس من الصفات المستحبة والحق أن مطلق الفطنة المانع من كثرة التغفل شرط والفطنة الموجبة للشهرة بها غير النادر ينبغي كونها من الصفات المستحبة إنما اشترطت

ــ

وبذل المال في القضاء من أول الباطل الذي لم يعن على تركه فيحرم عليه حينئذ

<<  <  ج: ص:  >  >>